للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتيالهم وعوائدهم وعُرفياتهم، فإن الفتوى تتغيَّر بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين اللَّه، كما تقدم بيانه، وباللَّه التوفيق.

[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

الفائدة الرابعة والعشرون: في كلماتٍ حُفظت عن الإِمام أحمد [رحمه اللَّه تعالى ورضي عنه] (١) في أمر الفتيا سوى ما تقدم [آنفًا] (١).

قال في "رواية ابنه صالح" (٢): "ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن عالمًا بالأسانيد الصحيحة عالمًا بالسنن" وقال في رواية أبي الحارث (٣) "لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة".

وقال في رواية حنبل (٤): "ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا يقول مَنْ تقدَّم وإلا فلا يفتي". وقال في رواية يوسف بن موسى: واجب (٥) أن يتعلم الرجل كل ما [تكلَّم] (٦) فيه الناس.

وقال في رواية ابنه عبد اللَّه (٧)، وقد سأله عن الرجل يريد أن يسأله عن [أمر] (٨) دينه مما يُبتلى به (٩) من الأيمان في الطَّلاق وغيره، وفي مِصْره من


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة" (٥/ ١٥٩٥) وعنه في "المسودة" (٥١٥)، ثم وجدته مسندًا عند الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (رقم ١٠٤٩)، وابن الجوزي في "تعظيم الفتيا" (رقم ٦ - بتحقيقي).
(٣) نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة" (٥/ ١٥٩٥) وعنه في "المسودة" (٥١٥).
(٤) نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة" (٥/ ١٥٩٥) وعنه في "المسودة" (٥١٥).
(٥) نقلها القاضي أبو يعلى في "العدة" (٥/ ١٥٩٥) هكذا "واجب" -ومنه ينقل المصنف- وكذا في (ق) وفي سائر النسخ "أحب"! وفي "المسودة" (٥١٥) من رواية يوسف: "لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): بياض، وفي الهامش: "لعله: تكلم فيه الناس"، وفي "العدة": "يكلم"، وسقطت منه كلمة "الرجل".
(٧) (ص ٤٣٨/ رقم ١٥٨٥ ط المكتب و ٢/ ١٣١٣ رقم ١٨٢٤ - ط المهنأ): ونقلها عنه أبو حفص بن شاهين في (الجزء الثامن) من "أخبار أحمد" وعنه أبو يعلى في "العدة" (٥/ ١٥٩٥ - ١٥٩٦) وعنه في "المسودة" (٥١٥).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(٩) في "مسائل عبد اللَّه" وسائر المصادر: "يسأل عن الشيء من أمر دينه. . . "، وفي (ق) "أن يسأل عن أمر دينه بما يبتلى به".

<<  <  ج: ص:  >  >>