(٢) في (ك) و (ق): "بالمبيع". (٣) في (ق) و (ك): "فالحيوان دابة أو حمار بين الرجلين وما كان". (٤) في المطبوع: "لأن خليطه الشريك أحق به بالثمن"، وفي (ق): "لأنه خليط الشريك أحق به بالثمن". (٥) هو قول أحمد في رواية أبي الخطاب، انظر "المغني" (٥/ ٣١٢). وقال به ابن حزم، انظر "المحلى" (٩/ ٨٢ - ٨٣) ونسب لعطاء بن أبي رباح، كما في "الشرح الكبير" (٥/ ٤٧٢)، و"فتح الباري" (٤/ ٤٣٦) ونسب أيضًا لابن أبي ليلى، وهو رواية عن مالك، انظر: "المنتقى" (٦/ ٢٢٢)، "حلية العلماء" (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٦٩)، "إعلاء السنن" (١٧/ ٣)، "الإشراف" (٣/ ١٤١ مسألة ٩٩٥ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٧) هو الحديث الذي يرويه مسلم في "صحيحه" (١٦٠٨) في (المساقاة): باب الشفعة، من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم. . . لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وخرجته بإسهاب في تعليقي على "القواعد" لابن رجب (١/ ٤٢٣) فانظره غير مأمور.