للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعلانية" أي يؤخذ بالأكثر، ولهذا القول طريقة ثانية، وهو أن نكاح السر إنما يصح إذا لم يكتموه على إحدى الروايتين بل أنصهما (١)؛ فإذا تواصوا بكتمان النكاح الأول كانت العبرة إنما هي بالنكاح الثاني (٢).

فقد تحرر أن الأصحاب (٣) مختلفون: هل يؤاخذ (٤) بصداق العلانية ظاهرًا وباطنًا أو ظاهرًا فقط؟ فيما إذا كان السر تَوَاطُؤًا من غير عقد، وإن كان السر عقدًا فهل هي كالتي قبلها أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد؟ على وجهين (٥)؛ فمن قال: إنه يؤاخذ (٤) به ظاهرًا فقط وإنهم في الباطن لا ينبغي لهم أن يؤاخذوا (٦) إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضًا، وهذا قول [قوي] (٧) له شواهد كثيرة، ومَنْ قال: إنه يؤاخذ (٨) به ظاهرًا وباطنًا بَنَى ذلك على أن المهر من توابع النِّكاح وصفاته فيكون ذكره سمعة كذكره هزلًا والنكاح جده وهزله سواء فكذلك ذكر ما هو فيه، يحقق ذلك أنَّ حِلَّ البُضْع مشروط بالشهادة على العقد، والشهادةُ وقعت على ما أظهره؛ فيكون وجود (٩) المشهود به شرطًا (١٠) في الحل".

هذا كلام شيخ الإسلام في مسألة مهر السر والعلانية في كتاب "إبطال التحليل" نقلته بلفظه (١١).

[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

ولهذه المسألة عدة صور:

هذه إحداها.

الثانية: أن يتفقا في السر على أن ثمن المبيع ألف ويُظهرا في العلانية أن


(١) انظر: "المحرر" (٢/ ١٨)، و"الهداية" (١/ ٢٥٥)، و"مسائل ابن هانئ" (٩٦٨).
(٢) في مطبوع "بيان الدليل": "إنما هي بالثاني".
(٣) في مطبوع "بيان الدليل": "أن أصحابنا".
(٤) في (ط) و (د) و (ق): "يؤخذ".
(٥) انظرهما في "الإنصاف" (٨/ ٢٩٣).
(٦) في (د) و (ط): "يأخذوا".
(٧) ما بين المعقوفتين من (و)، و"بيان الدليل".
(٨) في (ط)، و (د): "يؤخذ".
(٩) في المطبوع: "وجوب"، وكذا في "بيان الدليل".
(١٠) في مطبوع "بيان الدليل": "مشروطًا".
(١١) "هو من (ص ١٥٥) إلى قرب نهاية (ص ١٥٧) من كتاب "إبطال التحليل ج ٢ الفتاوى، طبع دار الكتب الحديثية" (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>