للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحريم الخمر، ولم يُعدّ بذلك كافرًا، لعدم القَصْد وجَرَيَان اللفظ على اللسان من غير إرادة لمعناه (١).

[[التحذير من إهمال قصد المتكلم]]

فإياك أن تهمل قصد المتكلم (٢) ونيته وعرفه، فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتُلزم الحالف والمُقِرَّ والناذر والعاقد ما لم يُلْزِمْهُ اللَّه ورسولهُ به، ففقيه النفس يقول: ما أردتَ، ونصف الفقيه يقول: ما قلتَ؛ فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال، وقد رفع اللَّه المؤاخذة بهذا وهذا كما قال المؤمنون: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦] فقال ربهم تبارك وتعالى: قد فعلتُ (٣).

[فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]]

ومن هذا الباب اليمينُ بالطلاق والعتاق، فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعِتْق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدًا.


= ورواه الطبري (٩٥٢٥) من طريق حجاج بن منهال عن حماد عن عطاء عن عبد اللَّه بن حبيب أن عبد الرحمن بن عوف، وهذا مرسل أيضًا لكنَّ المُرْسِل آخر.
أقول: عطاء بن السائب كان اختلط وقد روى عنه سفيان الثوري قبل الاختلاط، ولم يختلف أهل الجرح والتعديل في ذلك.
لذلك قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة والحكم لحديث سفيان الثوري، فإنه أحفظ من كل من رواه عن عطاء بن السائب.
وهذا الصواب إن شاء اللَّه تعالى.
وأما الاختلاف في المتن فهذا لا يضر ما دام أن المتون اتفقت على أمر واحد، وهو صلاة ذاك الصحابي وهو شاربٌ للخمر، واللَّه أعلم.
(١) في (ن): "مع غير قصد لمعناه".
(٢) في (ن): "قول المتكلم"!
(٣) رواه مسلم في "صحيحه" (١٢٦) في (الإيمان): باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، من حديث ابن عباس.
وروى نحوه أيضًا (١٢٥) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>