للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحيلة أن يقطع منه شيئًا يسيرًا ثم (١) يلبسه، فلا يحنث.

وطَرْدُ قولهم أن ينسل (٢) منه خيطًا ثم يلبسه.

ولا يخفى أمر هذه الحيلة وبطلانها، وأنها من أقبح الخداع وأسمجه، ولا يتمشَّى على قواعد الفقه ولا فروعه ولا أصول الأئمة؛ فإنه إن كان بِتَرْك البعض لا يُعَدُّ آكلًا ولا لابسًا فإنه لا يبرأ بالحلف ليفعلن فإنه إن عدَّ فاعلًا وجب أن يحنث في جانب النفي، وإن لم يعد فاعلًا وجب أن يحنث في جانب الثبوت، فأما أن يُعد فاعلًا بالنسبة إلى الثبوت وغيرَ فاعلٍ بالنسبة إلى النفي فتلَاعُبٌ.

[فصل [إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما]]

ومنها الحيل التي تُبْطِل الظهار والإيلاء والطلاق والعتق بالكلية، وهي مشتقة من الحيلة السريجية، كقوله: إن تَظَاهَرْتُ منك أو آليتُ منك فأنتِ طالق [قبله] (٣) ثلاثًا، فلا يمكنه بعد ذلك ظهار ولا إيلاء، وكذلك يقول: إن أعتقتكَ فأنتَ حرٌّ قبل الإعتاق، وكذلك لو قال: إن بعتك فأنت حر قبل البيع، وقد تقدم بطلان هذه الحيل كلها.

فصل [إبطال حيلة لحسبان الدَّيْن من الزكاة]

ومن الحيل الباطلة [المحرمة] (٤) أن يكون له على رجل مال، وقد أفْلَسَ غريمُه وأيس من أخذه منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة، فالحيلة أن يعطيه من الزكاة بقدر ما عليه، فيصير مالكًا للوفاء، فيطالبه حينئذ بالوفاء، فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع (٥).

[[بطلان الحيلة السابقة]]

وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه


(١) سقط من (ك).
(٢) في (ق): "يسل" دون نون.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٥) يرى ابن تيمية جواز إسقاط الدين في الزكاة كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>