للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١)؛ لأنها بعد انقطاع الدم تصير كالجُنُب.

الثاني: الجواز مطلقًا وهو اختيار القاضي أبي يعلى (٢)، قال: وهو ظاهر كلام أحمد.

الثالث: إباحته للنفساء وتحريمه على الحائض، وهو اختيار الخَلَّال (٣)؛ فالأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، فإذا لم تمنع الحائض من قراءة القرآن لحاجتها إليه فعدم منعها في هذه الصورة عن الطواف الذي هي أشد حاجة إليه بطريق الأولى والأحْرَى.

[فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]]

هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل [المنع من] (٤) دخول المسجد أو لأجل الحيض ومنافاته للطواف، فإن قيل بالتقدير الثالث وهو أنه لمجموع الأمرين بحيث إذا انفرد أحدهما لم يستقل بالتحريم، أو بالتقدير الرابع وهو أن كلًا منهما علة مستقلة كان الكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين، وبالجملة فلا يمتنع (٥) تخصيصُ العلة لفوات شرطٍ أو لقيام مانعٍ، وسواء قيل: إن وجود الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة أوهو أمر خارج عنها؛ فالنزاع لفظي، فإن أريد بالعلة التامة فهما من أجزائها، وإن أريد بها المقتضية كانا خَارِجَيْن عنها.

[[تشبيه الطواف بالصلاة]]

فإن قيل: الطواف كالصلاة، ولهذا تشترط (٦) له الطهارة من الحَدَث، وقد أشار إلى هذا بقوله في الحديث: "الطواف بالبيت صلاة" (٧) والصلاة لا تُشرع ولا تصح مع الحيض، فهكذا شقيقها ومُشبَّهها، ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فلم تصح مع الحيض كالصلاة، وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه.


(١) انظر: "المغني" (١/ ١٤٤)، "الكافي" (١/ ٥٨)، "كشاف القناع" (١/ ١٦٨)، "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٧٧). وفي (ق): "الشافعي وأحمد وأبي حنيفة".
(٢) انظر: "الإنصاف" (١/ ٢٤٣) و"شرح العمدة" (٣/ ٥٨٩) لابن تيمية.
(٣) المرجعان السابقان.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٥) في (و): "فلا تمتنع".
(٦) في (ك): "اشترط".
(٧) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>