للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالعلم؟ فقال: ما أضَرَّ الفتيا على أهلها! فقلت: فبم؟ قال: بقول الناس فيَّ ما لم يعلم اللَّه [أنه] مِنِّي (١).

قال أبو عمر: وقال سحنون يومًا: إنا للَّه، ما أشقى المفتي والحاكم! ثم قال: ها أنذا يُتعلم مني ما تُضْرَب به الرقاب، وتُوَطأ به الفروج وتُؤخذ (٢) به الحقوق، أما كنت عن هذا غنيًا (٣)؟.

قال أبو عمر: وقال أبو عثمان الحَدَّاد: القاضي أيْسَرُ مأْثمًا وأقرب إلى السلامة من الفقيه -يريد المفتي-؛ لأن الفقيه مِنْ شأنِهِ إصدار ما يَرد عليه من ساعته بما حَضَرَهُ من القول، والقاضي شأنه الأناة والتثبت، ومن تأنّى وتثبت تهيَّأَ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة (٤). انتهى.

وقال غيره: المفتي أقربُ إلى السلامة من القاضي؛ لأنه لا يلزم بفتواه، وإنما يخبر بها من استفتاه، فإن شاء قَبل قوله، وإن شاء تركه؛ وأما القاضي فإنه يلزم بقوله، فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم، ويتميز القاضي بالإلزام (٥)، والقضاء؛ فهو من هذا الوجه خَطرُه أشَدُّ.

[[خطر تولي القضاء]]

ولهذا جاء في القاضي من الوعيد والتخويف ما لم يأت نظيرُه في المفتي كما رواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة [-رضي اللَّه عنها-]، أنها ذكر عندها القُضَاة فقالت: سمعت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "يُؤتَى بالقاضي العَدْلِ يوم القيامة فَيَلْقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يَقْضِ بين اثنين في تمرة قط" (٦).


(١) انظر: "الجامع" (رقم ٢٢١٩) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ق): "ويؤخذ".
(٣) انظر: "الجامع" (رقم ٢٢٢٠).
(٤) انظر: "الجامع" (رقم ٢٢٢١).
(٥) في (ك) و (ق): "بالإلزام به".
(٦) رواه الطيالسي (١٤٤٦) "منحة المعبود" -ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٩٦) - والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٨٢)، ووكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٢٠ - ٢١) عن عمر بن العلاء اليشكري، حدثنا صالح بن سرج بن عبد القيس، عن عمران بن حطان؛ قال: سمعت عائشة. . . فذكره.
قال البيهقي: كذا في كتابي عمر بن العلاء.
ثم رواه من طريق آخر فقال: عن عمرو بن العلاء، وكذا في "تاريخ البخاري"، وهو الصواب، قال أبو حاتم: روى عنه أبو داود الطيالسي؛ فقال: عمر بن العلاء.
أقول: صالح بن سرج ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>