(٢) انظرها: (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤ بهامش "المدونة"، و ١/ ٤٩٨ - ط دار الغرب)، وعلّله بقوله: "لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلًا أو أن يفعله إنما هو مطلق، فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلًا، فتفعله قاصدة لتحنيثه على أنه لا شيء عليه، وهو شذوذ، وإنما الخلاف فيمن قال لعبده: أنت حر إن فعلت كذا وكذا، ففعله"، وانظر: "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٢٠٧). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٤) في المطبوع و (ك): "وكما يقوله". (٥) مضى تخريج ذلك. (٦) في المطبوع: "القياس والفقه"، وفي (ك): "وهو محض. . . ". (٧) في المطبوع: "إن أعطيتني. . . أو أبرأتني". (٨) في المطبوع: "قال". (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).