للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعمر وقد سأله عن القُبْلة للصائم: "أرأَيتَ لو تمضمضت بماء ثم مَجَجْتَه" (١)، وكما قال لمن سأَلَتْهُ عن الحجِّ عن أبيها: "أرأيتِ لو كان على أبيك دَيْن" (٢)، وكما قال لمن سأله: هل يثابُ على وطْءِ زوجته؟ "أرأيتم لو وَضَعَها في الحرام؟ " (٣).

[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]

ومن أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريبًا إلى الأفهام: ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه سبحانه أمر يحيى بن زكريا (٤) بخمس كلمات ليعمل بها، ويأمرَ بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يُبطئ بها، فقال عيسى -عليه السلام-: إن اللَّه أمَرَكَ بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإمَّا أَن تَأمرهم وإما أن آمرهم، فقال يحيى: أخشى إن سَبَقْتَنِي أن يُخسف بي أو أُعذَّب، فجمع الناس في بيت


= البصري عن عمران بن حصين مرفوعًا، ورجاله ثقات إِلا أن الحسن البصري مدلّس، وقد عنعن، ثم في سماعه من عمران بن حصين كلام، وقد نفاه غير واحد.
والقصة أصلها ثابت، دون قوله: "أينهاكم. . . " في "صحيح البخاري" (رقم ٣٤٤، ٣٤٨، ٣٥٧١) و"صحيح مسلم" (رقم ٦٨٢).
وانظر تفصيلًا في تخريج هذا الحديث في "المجالسة" (١٦٥، ٢٩٣٢)، وتعليقي عليها.
(١) رواه عبد بن حميد (٢١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٠ - ٦١)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٢١ و ٥٢)، وابن حزم في "الإحكام" (٧/ ٩٩ - ١٠٠)، وأبو داود (٢٣٨٥) في (الصوم): باب القبلة للصائم، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٤٥)، والدارمي (٢/ ١٣)، وابن خزيمة (١٩٩٩)، والطحاوي (٢/ ٨٩)، وابن حبان (٣٥٤٤)، والحاكم (١/ ٤٣١)، والبزار (٢٣٦)، والبيهقي (٤/ ٢١٨ و ٢٦١)، من طريق الليث بن سعد: حدثني بكير عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد اللَّه عن عمر، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو على شرط مسلم فقط، وعبد الملك هذا لم يخرج له البخاري.
(٢) أخرج البخاري في "الصحيح" (كتاب جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت (٤/ ٦٤/ رقم ١٨٥٢)، نحوه من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- "الإحكام" (٧/ ١٠٣)
(٣) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (٢/ ٦٩٧/ رقم ١٠٠٦).
(٤) في (ق) بعدها: "عليه السلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>