(٢) في (ق) بعدها: "صلى اللَّه عليه وسلم". (٣) في (ك) و (ق): "اختلاف". (٤) في (ق): "يدنسه". (٥) في (ق) و (ك): "بقياس آرائهم". (٦) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٦٨)، وابن عبد البر في "الجامع" (رقم ١٤٥٧)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (٢/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣) عن عبدان بن عثمان به. (٧) في (ق): "يخص اللَّه به". (٨) سقط من (ق). (٩) "عالة الفريضة": إذا ارتفعت، وزادت سهامها على أصل حساب الموجب عن عدد وارثيها، كمن مات وخلف ابن تين وأبوين وزوجة، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وهما الثلث، وللزوجة الثمن، فمجموع السهام واحد، وثمن واحد، فأصلها ثمانية، والسهام تسعة" لابن الأثير (و).