للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عجزت عنها سقط اشتراطها كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوت على حسب حالها كما تصلي بغير طهور (١).

[فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]]

وأما المحذورُ الثاني -وهو طوافها مع الحيض والطواف كالصلاة- فجوابه من وجوه:

أحدها: أن يقال: لا ريب أن الطواف تجب فيه الطهارة وسَتر العَوْرَة كما ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يَطُوف بالبيت عُرْيَان" (٢)، وقال اللَّه تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] وفي "السنن" مرفوعًا وموقوفًا: "الطوافُ بالبيت صلاة إلا أن اللَّه أباح فيه الكلام، فمن تكلّم فيه فلا يتكلم إلا بخير" (٣) ولا رَيْبَ أن وجوب الطهارة وسَتْر العَوْرَة في الصلاة آكَدُ من وجوبها في الطواف؛ فإن الصلاة بلا طهارة مع القُدْرة باطلة بالاتفاق، وكذلك صلاة العُرْيان.

[[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]]

وأما طواف الجنب والحائض والمُحْدِث والعريان بغير عذر ففي صحته قولان مشهوران وإن حصل الاتفاق على أنه منهيّ عنه في هذا الحال، بل وكذلك أركان الصلاة وواجباتها آكَدُ من أركان الحج وواجباته؛ فإن واجبات الحج إذا تَرَكها عمدًا لم يبطل حجه، وواجبات الصلاة إذا تركها عمدًا بطلت صلاته، وإذا نقص من الصلاة ركعة عمدًا لم تصح، ولو طاف ستة أشواط صحّ ووجب عليه دم عند أبي حنيفة وغيره، ولو نكس الصلاة لم تصح، ولو نكس الطواف ففيه خلاف، ولو صلى مُحْدِثًا لم تصح صلاته، ولو طاف محدثًا أو جُنُبًا صح في أحد


(١) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢١/ ٤٦ و ٢٦/ ٢٠٠، ٢٠١).
(٢) رواه البخاري (٣٦٩) في (الصلاة): باب ما يستر العورة، و (١٦٢٢) في (الحج): باب لا يطوف بالبيت عُريان، و (٣١٧٧) في (الجزية والموادعة): باب كيف يُنبذ إلى أهل العهد؟ و (٤٣٦٣) في (المغازي): باب حج أبي بكر بالناس، و (٤٦٥٥) في (تفسير سورة التوبة): باب {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}، و (٤٦٥٦) في باب {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ}، و (٤٧٥٧) باب {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}، ومسلم (١٣٤٧) في (الحج): باب لا يحج البيت مشرك، من حديث أبي هريرة.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>