(٢) رواه البخاري (٦١٧) في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و (٦٢٠) في الأذان بعد الفجر، و (٦٢٣) في الأذان قبل الفجر، و (١٩١٨) في (الصوم): باب قول النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال"، و (٢٦٥٦) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى، و (٧٢٤٨) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم (١٠٩٢) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. (٣) رواه مسلم برقم (١٠٩٤) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. (٤) "بفتح السين: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم: المصدر، والفعل نفسه أكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه يالفتح: الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل، لا في الطعام" (و). (٥) رواه البخاري (٦٢١) في (الأذان): باب الأذان قبل الفجر، و (٥٢٩٨) في (الطلاق): باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم (١٠٩٣) في (الصوم): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. (٦) في "الموطأ" (١/ ٧٢)، ونقله البيهقي في "الخلافيات" (١/ ق ١٤٧/ ب)، والزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٢٨٥)، ومحمد بن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٦٩٤).