للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قلد المبتدي مَنْ فوقه؟ فإذا [أفتى الأول] (١) بالتقليد المحض فما الذي يمنع المكَذْلِك من تقليده؟

قيل: الجواب من وجوه:

أحدها: أن الكلام في المفتي الأول أيضًا، فقد نص [الإمام] (٢) الشافعي وأحمد، وغيرهما من الأئمة على أنه لا يحل للرجل أن يفتي بغير علم، وحكى (٣) في ذلك الإجماع، وقد تقدم [ذكر] (٤) ذلك مستوفى (٥).

الثاني: أن هذا الأول (٦)، وإن جاز له التقليد للضرورة، فهذا المَكَذْلِكُ، المتكلِّف لا ضرورةَ له إلى تقليده (٧)، بل هذا من بناء الضعيف على الضعيف وذلك لا يسوغ، كما لا تسوغ الشهادة على الشهادة وكما لا يجوز المسح على الخفين على طهارة التيمم ونظائر ذلك كثيرة.

الثالث: أن هذا لو ساغ لصار الناس كلهم مفتين إذ ليس هذا بجواز (٨) تقليد المفتي أولى من غيره، وباللَّه التوفيق.

[[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]]

الفائدة السابعة والعشرون: يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه، ومن لا تقبل شهادته له، وإن لم يجز أن يشهد له ولا يقضي له، والفرق بينهما أن الإفتاء يجري مجرى الرواية فكأنه حكم عام (٩)، بخلاف الشهادة والحكم، فإنه يخص المشهود له والمحكوم له، ولهذا يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه ويدخل في حكم الفتوى التي يُفتي بها, ولكن لا يجوز له أن يحابي من يفتيه (١٠) فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء ويفتي غيرهم بضدِّه محاباة، بل هذا يقدح في عدالته إلا أن يكون [ثَمَّ] (١١) سبب يقتضي التخصيص غير المحاباة، ومثال هذا أن يكون في المسألة قولان قول بالمنع وقول بالإباحة، فيفتي ابنه وصديقه بقول الإباحة والأجنبي يقول المنع.


(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "فإذا الفتى المبتديء".
(٢) سقط من (ق) و (ك).
(٣) كذا في (ق) و (ك)، وفي سائر النسخ: "حكى".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) وقع في (ت): "مسبوقًا" بدل: "مستوفى".
(٦) في (ق): "أن يكون الأول".
(٧) في (ق): "لا ضرورة به إلى التقليد".
(٨) في (ق): "لجواز".
(٩) في (ك): "عالم".
(١٠) وقع في (ت) و (ك) و (ق): "من نفسه"!
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>