(٢) في (ق): "بالمبيع". (٣) رواه مسلم (كتاب البيوع): باب تحريم تلقي الجلب (١٥١٩) (١٧)، من حديث أبي هريرة. (٤) رواه أحمد (٦/ ٨٠ و ١١٦)، وأبو داود (٣٥١٠) في (البيوع): باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، والترمذي تعليقًا، بإثر حديث (١٢٨٥) في (البيوع): باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا، وابن ماجه (٢٢٤٣) في (التجارات): باب الخراج بالضمان، والدارقطني (٣/ ٥٣)، والطحاوي (٤/ ٢١ - ٢٢)، وابن الجارود (٦٢٦)، والحاكم (٢/ ١٤ - ١٥) من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا، وقال أبو داود: إسناده ليس بذلك، وأما الحاكم فصححه ووافقه الذهبي. قلت: مسلم بن خالد ضعيف سيء الحفظ، ولكه توبع. فرواه: الترمذي (١٢٨٦)، وابن عدي (٥/ ١٧٠٢)، والبيهقي (٥/ ٣٢٢) من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام به. =