للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنن بالمتشابه من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة" (١)، وهذا إنما هو في (٢) الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفُتْيا والإمامة فلا تدخل في هذا.

والعجب (٣) أنَّ من خالف هذه السنة جَوَّز أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمَّتهن؟.

[[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]]

المثال السادس والخمسون: رد السنة (٤) الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- التي رواها عنه خمسة عشر نفسًا من الصحابة "أنه كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه" (٥)،


= -والطبراني في "الأوسط" رقم (٩٣٥٩) من طريق ابن لهيعة به ولفظه: "لا خير في جماعة النساء إلّا في المسجد أو جنازة قتيل".
وعند الطبراني: "إلا في مسجد جماعة".
قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٣): "وفيه ابن لهيعة وفيه كلام".
وفي الباب عن عبادة بن الصامت، عند الطبراني من طريق يحيى بن إسحاق عنه، ويحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي أيضًا (١٠/ ٧٧ - ٧٨).
وعن ابن عمر عند الطبراني (١٢/ ٣١٧ رقم ١٣٢٢٨) بلفظ: "لا خير في جماعة النساء، ولا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن قلن"، وفيه الوازع بن نافع، ضعيف، قاله الهيثمي (٣/ ٢٦).
(١) رواه البخاري (٤٤٢٥) في (المغازي): باب كتاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى كِسْرى وقيصر، و (٧٠٩٩) في (الفتن): باب رقم (١٨)، من حديث أبي بكرة.
(٢) في بعض النسخ: "إنما ورد في".
(٣) في المطبوع و (ن): "ومن العجب".
(٤) في (ق): "السنن".
(٥) ذكر ابن القيم أن جمعًا من الصحابة رووا عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تسليمتين في الصلاة من هؤلاء سعد بن أبي وقاص، روى حديثه مسلم (٥٨٢) في (المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته.
ومنهم ابن مسعود: روى حديثه أبو داود (٩٩٦) في (الصلاة)، والنسائي (٢/ ٢٣٠)، و (٣/ ٦٣ و ٦٤)، والترمذي (٢٩٥)، وابن ماجه (٩١٤) ولفظه: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللَّه، وعن يساره مثل ذلك"، وأصله في "صحيح مسلم" (٥٨١) فيه ذكر التسليمتين فقط.
وذكر هؤلاء العشرة البزار في "مسنده" (ق ١٨٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>