للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزًا]

الدلالة على المنع من وجوه (١):

الوجه الأول: قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: ١٠٨] فحرم اللَّه تعالى سَبَّ آلهة المشركين -مع كون السبِّ غيظًا وحمية للَّه وإهانة لآلهتهم- لكونه ذريعةً إلى سبِّهم (٢) اللَّه تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز.

الوجه الثاني: قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١] فمنعهن من الضرب بالأرجُلِ وإن كان جائزًا في نفسه لئلا يكون سببًا إلى سَمْع الرجال صوتَ الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهنَّ (٣).

والوجه الثالث: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} [النور: ٥٨]-[لأنه] (٤) أمر سبحانه مماليكَ المؤمنين ومَنْ لم يبلغ منهم [الحلم] (٥) أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخولهم هجمًا بغير استئذان فيها ذريعةً إلى اطِّلاعهم على عَوْرَاتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة، ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وان أمكن في تركه هذه المفسدة لنُدُورها وقلة الإفضاء إليها فجُعِلت كالمقدمة (٦).


(١) هذه الوجوه وقعت في (ن) و (ق) على غير هذا الترتيب.
(٢) في (ك): "سب" والمثبت من سائر النسخ.
(٣) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٤٨، ٤٩، ٣٦٢ - ٣٦٤)، و"مدارج السالكين" (١/ ١١٨، ٣٦٩)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ١٥١، ٢٧١، ٢٧٢)، و"الداء والدواء" (ص: ١٤٢، ٢٢١ - ٢٢٣، ٢٦٢)، و"الطرق الحكمية" (ص: ٣٢٤ - ٣٢٧)، و"الحدود والتعزيرات" (ص: ١٠٦ - ١١٤)، وهذا الوجه وقع في (ق) و (ن) مكان الوجه التاسع والثلاثين.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك) وسقط من سائر الأصول.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٦) جاء هذا الوجه مكان الوجه الخمسين من (ق) و (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>