للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى وهذه حيلة لطيفة جائزة لا تتضمن إبطال حق ولا دخولًا في باطل، وهي مثال لما كان من جنسها من هذا النوع مما يخاف استحقاقه، ويشترط على البائع أخذ ما يقابله من حيوان أو رقيق (١) أو غير ذلك.

[[حيلة في شراء جارية من رجل غريب وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة]]

المثال الموفي المئة (٢): رجل أراد أن يشتري جارية أو سلعة من رجل غريب، فلم يأمن أن تستحق أو تخرج معيبة فلا يمكنه الرجوع ولا الرد، فإن قال له البائع: "أنا أوكل من تعرفه فيما تدعي به من عيب أو رجوع" لم يأمن أن يحتال عليه ويعزله فيذهب حقه، فالحيلة في التوثق أن يكون الوكيل هو الذي يتولى البيع بنفسه، ويضمن له صاحب السلعة الدرك، ويكون وكيلًا لهذا الذي تولى البيع، فيمكن المشتري حينئذ مطالبة هذا الذي تولَّى البيع بنفسه ويأمن ما يحذره.

المثال الحادي بعد المئة (٣): رجل قال لغيره: "اشتر هذه الدار -أو هذه السلعة من فلان- بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا" فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد، فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار، فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارًا أنقص (٤) من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه.

المثال الثاني بعد المئة (٥): إذا اشترى منه جارية أو سلعة ثم اطلع على عيب بها فخاف إن ادعى أنه اشتراها بكذا وكذا أن ينكر البائع قبض الثمن ويسأل الحاكم الحكم عليه بإقراره أو ينكر البيع ويسأله تسليم الجارية إليه فالحيلة التي تخلصه أن يردها عليه [أولًا] (٦) فيما بينه وبينه، ثم يدّعي [عليه] (٧) عند الحاكم


(١) في (د): "أوقيق"، وفي (ط): "أو دقيق".
(٢) في (ق) و (ك): "المثال الثامن والتسعون".
(٣) في (ق) و (ك): "المثال التاسع والتسعون"، وسقطت كلمة (رجل) بعدها من (ك).
(٤) في المطبوع: "أو نقص".
(٥) في (ق) و (ك): "المثال الموفي مئة".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>