(٢) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧)، وسعيد بن منصور (١٦٩٥) من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: عليه كفارة يمين، وهذا إسناد ضعيف جدًا، جويبر متروك، وفيه انقطاع أيضًا. وعزاه في "كنز العمال" (٨/ ٧١٩ رقم ٤٦٥٠٨) إلى هناد بن السري في "حديثه"، وعلقه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦). (٣) رواه سعيد بن منصور (١٧٠١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، وعبد الرزاق (١١٣٦٠) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٥) - والدارقطني (٤/ ٤٠ أو رقم ٣٩٣٦ - بتحقيقي) والبيهقي (٧/ ٣٥٠) وفي "معرفة السنن" (١١/ ٦٠ رقم ١٤٧٧٧) من طرق عن عكرمة عنه. وهذا إسناد منقطع: عكرمة هو مولى ابن عباس لم يدرك عمر، مات بعد المئة. لكن رواه البيهقي (٧/ ٣٥١) من طريق سفيان عن (جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر)، وذكر المحقق أن ما بين القوسين سقط من نسخة، فإن ثبت وجود ابن عباس اتصل الإسناد، لكن جابر هذا هو الجعفي ضعيف، وأخشى أن تكون زيادة ابن عباس في الإسناد من أوهامه؛ لأن الثقات من أصحاب عكرمة رووه دون ذكر ابن عباس. ورواه عبد الرزاق (١١٣٦١) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر، وابن عباس قالا: هي يمين، وهذا منقطع. (٤) رواه البخاري (٤٩١١) في (تفسير سورة التحريم): باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، و (٥٢٦٦) في (الطلاق)؛ باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، ومسلم (١٤٧٣) في (الطلاق): باب وجوب الكفارة على من حَرَّم امرأته ولم ينو الطلاق. وانظر: "سنن الدارقطني" (رقم ٣٩٣٦، ٣٩٣٧، ٣٩٣٨ - بتحقيقي). (٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عطاء عنها، وهذا إسناد جَيّد رجاله ثقات، سعيد بن أبي عروبة اختلط لكن روى عنه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وروايته عنه في "الصحيح"، ومطر الوراق، وإن أخرج له مسلم إلا أن في حديثه كلامًا لا ينزل عن رتبة الحسن، ورواه البيهقي (٧/ ٣٥٢) بإسناد صحيح عنها أيضًا.