للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأجل الطهارة والنجاسة، كما أنه [لمَّا] (١) أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم عُلم أنه ليس ذلك لكونها مما مَسَّتْه النار، ولما كانت أعطانُ الإبل مأوى للشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُشُوشِ (٢)، بخلاف مَبَاركها في السفر، فإن الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عارض، وطردُ هذا المنعُ من الصلاة في الحمَّام لأنه بيت الشيطان (٣)، وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا أبيحت للضرورة روايتان، والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل، فإذا عُقِل المعنى لم يكن بُدٌّ (٤) من تعديته، ما لم يمنع منه مانع، واللَّه أعلم.

[فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]]

أما الفِطْر بالحِجَامة (٥) فإنما اعتقد من قال: "إنه على خلاف القياس" (٦) ذلك بناء على أن القياسَ الفِطْرُ بما دخل لا بما خرج، وليس كما ظنُّوه، بل الفطر بها محض القياس، وهذا إنما يتبين بذكر قاعدة، وهي: أن الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعَدْل، وأمَرَ فيه بغاية الاعتدال، حتى نَهى عن الوِصَال (٧)، وأمر بتعجيل الفِطْر وتأخير السحور (٨)، وجعل أعدلَ الصيامِ


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) "أماكن قضاء الحاجة في الخلو" (ط).
(٣) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٥٣)، و"زاد المعاد" (٢/ ١٤٧، ١٨٣).
(٤) في (ق): "بعد".
(٥) انظر كلام المؤلف -رحمه اللَّه تعالى- حول الفطر بالحجامة في "زاد المعاد" (١/ ١٦٣ و ٣/ ٨٢ - ٨٣)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٤٣ - ٢٥٨ مهم جدًا) ووقع في (ق): "وأما الفطر بالحجامة".
(٦) هذا قول بعض الحنفية، انظر: "البناية" (٣/ ٣١٨)، "بدائع الصنائع" (٢/ ٩٢) ووقع في (ق): "إنها على خلافه".
(٧) أخرجه البخاري (١٩٦٤) (كتاب الصوم): باب الوصال، وابن راهويه في "المسند" (٤/ ق ٧٧/ ب)، ومن طريق البيهقي (٤/ ٢٨٢)، وأحمد (٦/ ٢٤٢، ٢٥٨)، والفريابي في "الصيام" (٢٩) من حديث عائشة، وانظر: "الموافقات" (٢/ ٢٣٩ - بتحقيقي) للشاطبي.
(٨) لو قال المصنف: "ندب" بدل "أمر" لكان أصوب.
ويدل عليه، ما أخرجه البخاري (١٩٥٧) (كتاب الصوم): باب تعجيل الإفطار، ومسلم (١٠٩٨) (كتاب الصيام): باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر عن سهل بن سعد مرفوعًا: "لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر".
ويدل على استحباب تأخير السحور، ما عند أحمد (٥/ ١٤٧) عن أبي ذر رفعه: "لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>