(٢) "أماكن قضاء الحاجة في الخلو" (ط). (٣) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٥٣)، و"زاد المعاد" (٢/ ١٤٧، ١٨٣). (٤) في (ق): "بعد". (٥) انظر كلام المؤلف -رحمه اللَّه تعالى- حول الفطر بالحجامة في "زاد المعاد" (١/ ١٦٣ و ٣/ ٨٢ - ٨٣)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٤٣ - ٢٥٨ مهم جدًا) ووقع في (ق): "وأما الفطر بالحجامة". (٦) هذا قول بعض الحنفية، انظر: "البناية" (٣/ ٣١٨)، "بدائع الصنائع" (٢/ ٩٢) ووقع في (ق): "إنها على خلافه". (٧) أخرجه البخاري (١٩٦٤) (كتاب الصوم): باب الوصال، وابن راهويه في "المسند" (٤/ ق ٧٧/ ب)، ومن طريق البيهقي (٤/ ٢٨٢)، وأحمد (٦/ ٢٤٢، ٢٥٨)، والفريابي في "الصيام" (٢٩) من حديث عائشة، وانظر: "الموافقات" (٢/ ٢٣٩ - بتحقيقي) للشاطبي. (٨) لو قال المصنف: "ندب" بدل "أمر" لكان أصوب. ويدل عليه، ما أخرجه البخاري (١٩٥٧) (كتاب الصوم): باب تعجيل الإفطار، ومسلم (١٠٩٨) (كتاب الصيام): باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر عن سهل بن سعد مرفوعًا: "لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر". ويدل على استحباب تأخير السحور، ما عند أحمد (٥/ ١٤٧) عن أبي ذر رفعه: "لا =