للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (١) [الأعلى: ١٥].

[[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]]

المثال السادس عشر: رد النصوص المحكمة الصحيحة الصريحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فَرْضًا (٢) بالمتشابه من قوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: ٢٠]،


= (١٢٩) ورفاعة مات في أول خلافة معاولة، بل أكاد أجزم أنه لم يسمع منه، ونقل الحاكم عن البخاري في "التاريخ الكبير" أن حماد بن سلمة لم يُقمه. وقال أبو حاتم في "العلل" (١/ ٨٢): "وهم حماد بن سلمة".
واعلم أن حديث رفاعة هذا هو في المسيء صلاته، وقد وردت العبارة هذه بنحوها في بعض طرقه، وقد اختلفت الروايات فبعضها تقول: عن علي عن رفاعة، وبعضها: عن علي بن يحيى عن أبيه عن عَمِّه.
فقد رواه أبو داود (٨٥٨ و ٨٥٩ و ٨٦٠) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي (٢/ ١٩٣) في (الافتتاح): باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع و (٣/ ٢٢٥) باب الرخصة في ترك الذكر السجود، وابن الجارود (١٩٤)، والدارقطني (١/ ٩٦)، والحاكم (٢/ ٢٤٢)، والطبراني في "الكبير" (٤٥٢٠ و ٤٥٢١ و ٤٥٢٢ و ٤٥٢٣ و ٤٥٢٤ و ٤٥٢٥ و ٤٥٢٨). من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمّه رفاعة.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
ورواه أبو داود (٨٦١)، وابن خزيمة (٥٤٥)، والطبراني (٤٥٢٧)، والحاكم (١/ ٢٤٣)، والبيهقي (٢/ ٣٨٠)، والترمذي (٣٠٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، وسعيد بن أبي هلال عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة.
هذا نفس الطريق السابق. والمقصود بجده عم أبيه المذكور هناك.
ورواه أبو داود (٨٥٧) من طريق إسحاق، وأحمد (٤/ ٣٤٠)، والطبراني (٤٥٢٩) من طريق محمد بن عمرو، والطبراني (٤٥٣٠) من طريق عبد اللَّه بن عون ثلاثتهم عن علي عن رفاعة، وهذا منقطع بلا شك.
قال أبو حاتم في "العلل" (١/ ٨٢): والصحيح عن أبيه عن عمّه عن رفاعة.
قال البيهقي (٢/ ٣٧٣): والصحيح رواية من تقدم (أي عن أبيه عن عمّه عن رفاعة) وافقهم إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده رفاعة، وقصر بعض الرواة عن إسماعيل بنسب يحيى، وبعضهم بإسناده فالقول قول من حفظ.
(١) انظر: "بدائع الفوائد" (٢/ ١٩٥ - ١٩٦)، و"زاد المعاد" (١/ ٥١)، و"تهذيب السنن" (١/ ٤٩ - ٥٠) مهم.
(٢) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الأذان): باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧/ رقم ٧٥٦)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١/ ٢٩٥/ رقم ٣٩٤) عن عبادة بن الصامت مرفوعًا، ولفظه: "لا صلاة لمن لم يقم بفاتحة الكتاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>