للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: بل في ذلك خلاص الوارث من دعوى بقية الورثة واتهامهم [له] (١) وشكواهم إياه أنه استولى على مال موروثنا أو صار إليه بغير الحق (٢)، فإذا لم يخرج المال الذي عاينوه عند الموروث عن التركة سَلِمَ من تطرق التهمة والأذى والشكوى.

[[حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته]]

المثال الثاني والعشرون (٣): إذا زوج عبده من ابنته صح، فإن خاف من انفساخ النكاح بموته حيث تملَّكه أو بعضه، فالحيلة في إبقاء (٤) النكاح أن يبيعه من أجنبي ويقبض ثمنه أو يهبه إياه، فإن مات بعد ذلك هو أو الأجنبي لم ينفسخ النكاح.

المثال الثالث والعشرون: إذا كان مولاه (٥) سفيهًا إن زوَّجه طلَّق وإن سَرَّاه أعتق وإن أهمله فسق، فالحيلة أن يشتري جارية من مال نفسه ويزوجه إياها فإن أعتقها لم ينفذ عتقه وإن طلقها رجعت إلى سيدها فلا يطالبه بمهرها.

[[تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه إياها]]

المثال الرابع والعشرون: إذا طَلب عبده منه أن يزوجه جاريته فحلف بالطلاق لا يزوجه إياها، فالحيلة على جواز تزويجه بها ولا يحنث أن يبيعهما جميعًا أو يملّكهما لمن يُثق به، ثم يزوّجهما المشتري، فإذا فعل ذلك استردهما ولا يحنث؛ لأنه لم يزوج أحدهما الآخر، وإنما فعل ذلك غيره، قال (٦) القاضي أبو يعلى: وهذا غير ممتنع على أصلنا؛ لأن الصفة قد وُجِدتْ في حال زوال ملكه، فلا يتعلّق به حنثٌ ولا يتعلق الحنث باستدامة العقد بعد أن ملكهما؛ لأنّ التّزوبجَ عبارة عن العقد وقد تَقَضَّي، وإنما بقي حكمه فلم يحنث باستدامته، قال: ويفارق هذا إذا حلف على عبده لا أدخل هذه الدار فباعه ودخلها ثم ملكه ودخلها بعد ذلك فإنه يحنث لأن الدخول عبارة عن الكون، وذلك موجود بعد الملك كما كان


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ك) و (ق): "وصار إليه بغير حق".
(٣) في (ق): "المثال الحادي والعشرون" وفي هامشها: "غلط"، استمر الترقيم خطأ حتى المثال السابع والعشرون.
(٤) في (ك) و (ق): "بقاء".
(٥) في (د)، و (ط) و (ك) و (ق): "مَوْليه".
(٦) في المطبوع: "وقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>