للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجست بالاستحالة وطهرت (١) بالاستحالة، فظهر أن القياس مع النصوص وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص.

[فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]]

وأما قولهم: "إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ لأنها لحم، واللحم لا يتوضأ منه" (٢) فجوابه أن الشارع فَرَّق بين اللَّحمين، كما فرَّق بين المكانين، وكما فرَّق بين الراعيين: [رعاة الإبل ورعاة الغنم] (٣) فأمر بالصلاة في مَرَابِض الغَنَمِ دون أعطان الإبل (٤)، وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل


(١) في المطبوع و (ك): "فتطهر".
(٢) وقالوا: لأن أكله مما يدخل، والوضوء مما يخرج، راجع: "المجموع" (٢/ ٥٦ - ٥٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٢) وتجد تصحيح المصنف للحديث في "تهذيب السنن" (١/ ١٣٦ - ١٣٨)، وانظر: "زاد المعاد" (٣/ ١٨٦)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ١٢٥)، ونحوه من كلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٣)، و"مجموعة الرسائل الكبرى" (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١)، و"حقيقة الصيام" (ص ٤٨). وانظر "فتح المنان بجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان" بقلمي (١/ ٣٨ - ٤٥).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) أخرج مسلم في "صحيحه" (رقم ٣٦٠) عن جابر بن سمرة: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ"، قال: "أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل".
قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".
و (مرابض): جمع مربض، موضع الربوض، وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبروك للإبل، والجثوم للطير، وانظر: "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٦١٩).
ولم يحدد أحد من شراح "صحيح مسلم" اسم السائل للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانظر: "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" (ص ١١٣ رقم ٢٠٥ - بتحقيقي).
وفي الباب عن البراء بن عازب:
أخرجه أبو داود في "السنن" (رقم ١٨٤)، والترمذي في "الجامع" (رقم ٨١)، وابن ماجه في "السنن" (رقم ٥١٣)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨/ رقم ١٥٩٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٤٦)، وابن خزيمة في "الصحيح" (١/ ٢١ - ٢٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٣٨/ رقم ٢٩)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٢٨٨/ ٣٠٣)، والروياني في "المسند" (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠/ رقم ٤١٥)، وابن حبان في "الصحيح" (ص ٧٨ - موارد)، وابن الجارود في "المنتقى" (ص ١٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٥٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ٣٣٣)، وهو صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>