للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه؛ والحق أن يقال: إنه كرهها، وتوقف في تحريمها، فأين هذا [من] (١) أن يُقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحتها (٢)؟.

[[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]]

ومن هذا أيضًا أنه نصَّ على كراهة تَزَوَّج الرجل ابنتَه [المخلوقة] (٣) من ماء الزنا، ولم يقل قَطُّ إنه مباح ولا جائز (٤)، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٢) قال ابن القيم في "الفروسية" (ص: ٣١٣ - بتحقيقنا): "والشافعي لم يجزم بإباحتها، فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها؛ فإن هذا كذب عليه، بل قال: "وأما الشطرنج؛ فلم يتبيّن لي تحريمها"، فتوقف -رضي اللَّه عنه- في التحريم، ولم يُفْتِ بالإباحة"، ثم قال: فصح عن ابن عمر أنه قال: "الشطرنج شر من النرد".
ونص مالك على ذلك، وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: النرد أشد تحريمًا منها.
ووقع في (ق): "تجويز اللعب بها وإباحته" وفي المطبوع: "وإباحته".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ووقع في (ق): "كراهة تزويج".
(٤) قال شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في "تحذير الساجد" (ص: ٣٧): "لقد أخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحته تزوج الرجل ابنته من الزنا بحجة أنه صرح بكراهة ذلك، والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه! " ثم نقل كلام ابن القيم من هنا، وقال قبل ذلك (ص: ٣٥ - ٣٧): ". . . لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريمية؛ لأنه هو المعنى الشرعي المقصود في الاستعمال القرآني، ولا شك أن الشافعي متأثر باسلوب القرآن غاية التاثر، فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له معنى خاص في القرآن الكريم وجب حمله عليه، لا على المعنى المصطلح عليه عند المتأخرين، فقد قال تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ}، وهذه كلها محرمات، فهذا المعنى -واللَّه أعلم- هو الذي أراده الشافعي -رحمه اللَّه- بقوله المتقدم: "وأكره. . . " ويؤكد أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه المسألة أن من مذهبه أن الأصل في النهي التحريم، إلا ما دل الدليل على أنه لمعنى آخر، كما صرح بذلك في رسالته "جماع العلم" (ص ١٢٥) ونحوه في كتابه "الرسالة" (ص ٣٤٣)، ولذلك فإني أقطع بان التحريم هو مذهب الشافعي" اهـ باختصار.
قلت: قال الإسمندي (المتوفى: ٥٥٢ هـ) في "طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف" (ص ٥١ - ٥٣/ ٢١ - بتحقيق د. محمد زكي عبد البر): "مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها، والوجه فيه، أن هذه ابنته، فيحرم عليه" فانظر الأدلة هناك، والنقاش مع المخالف مبسوطًا.
وفي "مسائل عبد اللَّه لأبيه" (٣٣١/ ١٢١٨) قال: "سألت أبي عن رجل زنا بامرأة =

<<  <  ج: ص:  >  >>