للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استشكاله، فإنه جارٍ على محض القواعد كما عرفته (١).

[فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]]

ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي (٢)، وذلك كوجوب نَقْد البلد عند الإطلاق، ووجوب الحلول حتى كأنه مشترط لفظًا فانصرف العقد بإطلاقه إليه، وإن لم يقتضه (٣) لفظه، ومنها السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلًا لاشتراط سلامة المبيع عُرْفًا منزلة اشتراطها لفظًا.

ومنها وجوب وفاء المسلَمِ فيه في مكان العقد وإن لم يشترطه لفظًا بناءً على الشرط العرفي.

ومنها لو دفع ثوبَه إلى مَنْ يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن يخبزه أو لحمًا لمن يطبخه أو حَبًّا لمن يطحنه أو متاعًا لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك


(١) "وقد تمّ -بحمد اللَّه وتوفيقه- الجزء الثاني من كتاب "إعلام الموقعين، عن رب العالمين"، للإمام الحجة أبي بكر شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزلة، ويليه -إن شاء اللَّه تعالى- الجزء الثالث منه، وأوّله: "فصل، ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي"، نسأل الذي بيده كل شيء أن يمن علينا بإكماله، إنه لا معين سواه" (د).
(٢) قاعدة في الشرط العرفي كاللفظي ذكرها المؤلف -رحمه اللَّه- في "روضة المحبين" (ص ٣١٤ - ٣١٥)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٥١)، و"زاد المعاد" (٤/ ٨ أو ٥/ ١٠٩ - ط مؤسسة الرسالة).
وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص ٩٠): "اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعدّ كثرة، وقال إمام الحرمين: "إن المعاملات تُبنى على مقاصد الخلق. لا على صيغ الألفاظ، سيما إذا عمَّ العرف في باب فهو المتَّبع" وقال: "وأما العادة المطردة. فنِعْم المرجِّح هي في أمثال هذه المعاملات" وقال: "ومن لم يخرِّج العرف في المعاملات تفقّهًا، لم يكن على حظ كامل فيها" من كتابه "الأساليب في الخلافيات" بواسطة كتاب "فقه إمام الحرمين" (ص ٣٧٥ - ٣٧٦) وانظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٤/ ٩١) و"شرح مختصر الروضة" (٣/ ٢١٢) و"القواعد والأصول الجامعة" (ص ٣٨ - ٤٢) و"المختارات الجلية" (ص ٥٥) كلاهما للشيخ السِّعدي و"العرف: حُجِّيته وآثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة" للشيخ عادل بن عبد القادر، وهي دراسة جيدة ومفيدة، مطبوعة في مجلدين.
(٣) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: "يقتضيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>