(٢) قاعدة في الشرط العرفي كاللفظي ذكرها المؤلف -رحمه اللَّه- في "روضة المحبين" (ص ٣١٤ - ٣١٥)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٥١)، و"زاد المعاد" (٤/ ٨ أو ٥/ ١٠٩ - ط مؤسسة الرسالة). وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص ٩٠): "اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعدّ كثرة، وقال إمام الحرمين: "إن المعاملات تُبنى على مقاصد الخلق. لا على صيغ الألفاظ، سيما إذا عمَّ العرف في باب فهو المتَّبع" وقال: "وأما العادة المطردة. فنِعْم المرجِّح هي في أمثال هذه المعاملات" وقال: "ومن لم يخرِّج العرف في المعاملات تفقّهًا، لم يكن على حظ كامل فيها" من كتابه "الأساليب في الخلافيات" بواسطة كتاب "فقه إمام الحرمين" (ص ٣٧٥ - ٣٧٦) وانظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٤/ ٩١) و"شرح مختصر الروضة" (٣/ ٢١٢) و"القواعد والأصول الجامعة" (ص ٣٨ - ٤٢) و"المختارات الجلية" (ص ٥٥) كلاهما للشيخ السِّعدي و"العرف: حُجِّيته وآثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة" للشيخ عادل بن عبد القادر، وهي دراسة جيدة ومفيدة، مطبوعة في مجلدين. (٣) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: "يقتضيه".