للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على هذا الوجه، ولا تتميز اللّقطة المبيعةُ من (١) غيرها، ولا تقوم المصلحة ببيعها كذلك، ولو كُلِّف الناس به لكان أشقّ شيءٍ عليهم وأعظمه ضررًا، والشريعة لا تأتي به، وقد تقدم أن ما لا يُباع (٢) إلا على وجْه واحد لا يَنْهى الشارع عن بيعه، وإنَّما نَهى الشَّارعُ عن بج الثمار قبل بدو صلاحها (٣) لإمكان تأخير بيعها إلى وقت بُدُوِّ الصلاح (٤)، ونظير ما نَهى عنه وأَذن فيه سوى (٥) بيع المقاثي إذا بدا فيها الصلاح ودخول الإجزاء والأعيان التي لم تخلق بعد كدخول أجزاء الثمار وما يتلاحق في الشجر منها، ولا فرق بينهما البتة (٦).

[فصل [ضمان الحدائق والبساتين]]

وبنوا على هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعي، بل دل على خلافه، وهو بيع المعدوم [بطلان] (٧) ضمان الحدائق والبساتين، وقالوا: هو بيعٌ للثمرِ قبل ظهوره أو قبل بدو صلاحه؛ ثم منهم من حكى الإجماع على بطلانه (٨)، ولَيس مع المانعين [حجةٌ على ما] (٩) ظنّوه، فلا النص يتناوله ولا معناه، ولم تجمع (١٠) الأمة على بطلانه، فلا نص مع المانعين ولا قياس ولا إجماع (١١)؛ ونحن نبين انتفاء هذه الأمور الثلاثة:


= وقارن ما عند المصنف بـ "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٩/ ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٩).
(١) في المطبوع: "عن".
(٢) في (ن): "أنها لا تباع".
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) في (ق): "صلاحها".
(٥) قال (د) و (ح): "هكذا في النسختين، والكلام غير تام، فليتدبر".
قلت: وعلق (و) و (ط) بنحو هذا التعليق.
(٦) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢٦٧) فإنه مهم، و"بدائع الفوائد" (٤/ ١٥، ٧٤).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
(٨) هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو منصوص عن أحمد في بعض الروايات انظر: "المبسوط" (١٦/ ٣٢)، و"روضة الطالبين" (٥/ ٧٨)، و"الفروع" (٤/ ٤١٦).
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ط): "كما"، وأشار إليها في الحاشية، وقال: ". . . وربما كان صواب الجملة هكذا: "وليس مع المانعين دليل على ما ظنوه" أو نحو ذلك انظر: "إعلام الموقعين" - ط المطبعة المنيرية (١/ ٣٦١)، وطبعة فرج اللَّه الكردي (٢/ ١١٨) " ا. هـ.
قلت: والجملة في (ق) و (ن) و (ك): "وليس كما ظنوه".
(١٠) في (ن): "ولا تجمع".
(١١) انظر: حول تقدير ابن القيم جواز ضمان الحدائق والبساتين (القبالات) سواء مع الأرض =

<<  <  ج: ص:  >  >>