(٢) في (ن): "بتعجل". (٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و (ك): "من لا يقتل". (٤) هذا قول الأوزاعي، وهو أحد الأقوال عن أحمد، وروي عن أبي بكر وابن مسعود وهو قول أبي يوسف ومحمد، انظر: "الإنصاف" (٧/ ٣٥٢ و ١٠/ ٣٣٩) و"المغني" (٦/ ٣٠٠)، و"الإقناع" (٤/ ٣٠٥)، و"الكافي" (٣/ ١٦١) و"رحمة الأمة" (١٩١). و"فقه الإمام الأوزاعي" (٢/ ٥١٠). وأما القول بأنّ ماله لبيت المال فهو مذهب المالكية والشافعية، ومذهب أبي حنيفة يورث عنه ما اكتسبه قبل ردته، ولا يورثه ما اكتسبه حال ارتداده، انظر: "المبسوط" (١٠/ ١٠٤) و"عمدة القاري" (٢٣/ ٢٦٠)، "وجمل الأحكام" (٢/ ٢٣٢) و"التفريع" (٢/ ٢٣٢) و"تفسير القرطبي" (٣/ ٤٩) و"الإشراف" (٤/ ١٧٩ رقم ١٥٣٥ - بتحقيقي) و"الأم" (٦/ ١٥١ و ٧/ ٣٣٠) و"المحلى" (١١/ ٢٣٩). (٥) في (ك): "التعلق".