(٢) في (ك): "وهل تحت" وفي (ق): "وهل يوجب".(٣) في المطبوع: "تجوزا"، وفي (ك): "يجوز".(٤) النقض هو: "تخلف الحكم عما علل به من الوصف"، وانظر شروطه في: "المحصول" للرازي (٥/ ٢٣٧ - ٢٥٩)، و"لأحكام للآمدي" (٤/ ٩٢)، و"روضة الناظر" (ص ٣٠٩ - ٣١١) لابن قدامة، و"المسودة" (ص ٤١٥ - ٤١٦ و ٤٣٠ - ٤٣٨) لآل تيمية، و"البرهان" (٢/ ٩٧٧) للجويني، و"الكافي في الجدل" (ص ١٧٢ - ٢١٦) له، "وشرح اللمع" (٢/ ٨٨١) للشيرازي، و"علم الجذل في علم الجدل" (ص ٦٣ - ٦٦) للطوفي، و"المعونة في الجدل" (ص ٢٤٢ - ٢٤٥) للشيرازي، و"إرشاد الفحول" (ص ٢٢٤ - ٢٢٦) للشوكاني، و"البحر المحيط" (٥/ ٢٦١ - ٢٧٨) للزركشي.(٥) في (ن) و (ق): "التي نقض بها".(٦) في المطبوع و (ك): "وليس".(٧) تقدم تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute