للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسابعها: أن يوكِّل الشفيع في بيع داره أو أرضه، فيقبل الوكالة [فيبيع] (١)، أو يوكله المشتري في الشراء له.

وثامنها: أن يَزِنَ له الثمن الذي اتفقا عليه سرًا ثم يجعله صُبْرة غير معلومة ويبيعه الدار بها.

وتاسعها: أن يقر البائع بسهم من ألف سهم للمشتري فيصير شريكه، ثم يبيعه باقي الدار، فلا يجد جاره إليها سبيلًا؛ لأن حق الشريك مقدَّم على حق الجار.

وعاشرها: أن يتصدق عليه ببيت من الدار، ثم يبيعه باقيها بجميع الثمن، فيصير شريكًا، فلا شفعة لجاره.

وحادي عشرها: أن يأمر غريبًا أو مسافرًا بشرائها، فإذا فعل دفعها إليه ثم وكله بحفظها، ثم يُشْهد (٢) على الدفع إليه وتوكيله حتى لا يخاصمه الشفيع.

وثاني عشرها: أن يجيء المشتري إلى الجار قبل البيع فيشتري منه داره ويرغبه في الثمن أضعاف ما تساوي، ويشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام، ثم في مدة الخيار يمضي ويشتري تلك الدار التي يريد شراءها، فإذا تم العقد بينهما فسخ البيع الأول، ولا يستحق جاره عليه شفعة؛ لأنه حين البيع لم يكن جارًا، وإنما طرأ له الجوار بعد البيع.

وثالث عشرها: أن يؤجر المشتري لبائع الدار عَبْدَه أو ثوبه شهرًا بسهم من الدار، فيصير شريكه، ثم بعد يومين أو ثلاثة يشتري منه بقيتها، فلا يكون لجاره عليه سبيل.

ورابع عشرها: أن يشتريها بثمن مؤجل أضعاف ما تساوي، فإن الجار لا يأخذها بذلك الثمن، فإذا رغب عنها صالحه من ذلك الثمن على ما يساويه حالًا من غير جنسه (٣).

[اعتراض وردّه]

فإن قيل: فأنتم قد بالغتم في الإنكار على من احتال ببعض هذه الوجوه على


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق)، وفي (ك): "ويبيع".
(٢) في (ك) و (ق): "ويشهد".
(٣) انظر: "تهذيب السنن" (٢/ ١٩٤ و ٥/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>