للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإسلام؛ فالحيلة أن يبادر ببيعها من ذمي آخر ثم يسلم، فإنه يملك تقاضيه بعد الإسلام، فإن بادر الآخر وأسلم لم يسقط عنه ذلك، وقد نصّ عليه الإمام أحمد (١) في مجوسي باع مجوسيًا خمرًا ثم أسلما يأخذ الثمن، قد وجب له يوم باعه.

قال أرباب الحيل: فهذا رهن الفرق عندنا بأنهم قالوا بالحيل وأفتوا بها، فماذا ينكرون علينا بعد ذلك ويشنّعون (٢)؟ ومثالنا ومثالهم في ذلك كقوم وَجَدُوا كنزًا فأصاب كل منهم طائفة منه في يديه، فمستقل ومستكثر، ثم أقبل بعضُ الآخذين ينقم (٣) على بقيتهم، وما أخذه من الكنز في يديه (٤)، فليَرْم بما أخذ منه ثم ليُنكر على الباقين.

[[جواب الذين أبطلوا الحيل]]

قال المبطلون للحيل: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إلهَ إِلَّا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حولَ ولا قوة إِلَّا باللَّه [العلي العظيم] (٥)، فسبحان [اللَّه] (٥) الذي فرَضَ الفرائض [وحرَّم المحارم] (٥) وأوجب الحقوق رعاية لمصالح العباد في المعاش والمعاد، وجعل شريعته الكاملة قيامًا للناس وغذاءً لحفظ حياتهم، ودواءً لدفعِ أدوائهم، وظله الظليل الذي من استظلَّ به أَمِنَ من الحَرَور، وحِصْنه الحصين الذي من دخله نجا من الشُّرور، فتعالى شارعُ هذه الشريعة الفائقة لكل شريعة أن يشرع (٦) فيها الحيل التي تُسْقِطُ فرائضه، وتحل محارمه، وتبطل حقوق عباده، ويفتح للناس أبواب الاحتيال وأنواع المكر والخداع، وأن يحيى التوصل بالأسباب المشروعة، إلى الأمور المحرمة الممنوعة، وأن يجعلها مُضْغة (٧) لأفواه المحتالين، عرضه لأغراض المخادعين الذين يقولون ما لا يفعلون، ويُظهرون خلاف ما يبطنون، ويرتكبون العَبَثَ الذي لا فائدة فيه سوى ضحكة الضاحكين


(١) في "مسائل الكوسج" (٣٣٢/ ٢٠٧): "قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيًا في الخمر ثم أسلم أحدهما، قال: له رأس ماله.
قال أحمد: له رأس ماله. قال إسحاق: "إذا كان الثمن دراهم أو شيئًا يحل"، وانظر: "أحكام أهل الملل" للخلال (١١٠ - ١١١)، و"مصنف عبد الرزاق" (٨/ ١٩٦).
(٢) في (ن) و (د): "تنكرون. . . وتشنعون؟ ".
(٣) في (ن): "ينمم".
(٤) في (ك): "يداه".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) في (ن) و (ق): "يحل".
(٧) في (ق): "مصبغة".

<<  <  ج: ص:  >  >>