للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرتنا أن خيرًا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئًا؟ فقال: "إنما ذلك من المسألة فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه اللَّه، فقال عمر: والذي نفسي بيده لا أسأل أحدًا شيئًا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته (١)، ذكره مالك.

[فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]]

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- أي الصوم أفضل؟ فقال: "شعبان لتعظيم (٢) رمضان" قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "صدقة رمضان" (٣)، ذكره الترمذي، والذي في "الصحيح" أنه سئل أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: "شهر اللَّه الذي تدعونه المحرَّم" قيل: فأي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: "الصلاة في جوف الليل" (٤).

قال شيخنا (٥): ويحتمل أَن يريد بشهر اللَّه المُحرَّم أول العام، وأن يريد به الأَشهر الحرم واللَّه أعلم.


(١) في "الموطأ" (٢/ ٩٩٨) في "الصدقة": باب ما جاء في التعفف عن المسألة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا.
ورواه من حديث عمر موصولًا بمعناه، البخاري (٧١٦٣) في (الأحكام): باب رزق الحكام والعاملين عليها، ومسلم (١٠٤٥) في (الزكاة): باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إسراف.
(٢) في (ك): "ليعظم".
(٣) رواه الترمذي (٦٦٢) في (الزكاة): باب ما جاء في فضل الصدقة -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (١٧٧٨) - وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٣) وأبو يعلى (٣٤٣١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٣) من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به.
قال الترمذي: هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي.
أقول: ضعفه أبو داود والنسائي، وابن معين وأبو حاتم والساجي والدولابي وغيرهم.
والحديث ذكره شيخنا الألباني في "إرواء الغليل" (٣/ ٣٩٧) مضعفًا له، وهو في "ضعيف الترمذي" (١٠٤).
(٤) رواه مسلم (١١٦٣) في (الصيام): باب فضل صوم المحرم، من حديث أبي هريرة.
(٥) في "شرح العمدة" (٢/ ٥٤٨ - الصيام) وفيه نقص يتمم من هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>