(١) رواه البخاري (٤٩١١) في تفسير سورة التحريم: باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، و (٥٢٦٦) في الطلاق: باب لِم تُحرّم ما أحل اللَّه لك، ومسلم (١٤٧٣) في الطلاق) باب وجوب الكفارة على من حَرَّم امرأته ولم ينو الطلاق. ولفظه عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. وانظر: "سنن الدارقطني" (رقم ٣٩٣٦ - بتحقيقي). (٢) قول علي: رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥ - دار الفكر)، وعبد الرزاق (١١٣٨٠) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، وله طرق أخرى عندهما. وقول زيد: رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، وكذا عبد الرزاق (١١٣٨٣)، وسقطت ثلاث من (ك) و (ق). (٣) رواه عبد الرزاق (١١٣٦٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦ - دار الفكر)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) من طرق عنه. لكن قال ابن مسعود: إن نوى به يمينًا، وإن نوى طلاقًا فطلاق. (٤) في (ق): "والصحابة". (٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الأحكام): باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ (١٣/ ١٣٦/ رقم ٧١٥٨)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الأقضية): باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، (٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣/ رقم ١٧١٧)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه (٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الأحكام): باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان (٢/ ٧٧٦/ رقم ٢٣١٦)، من حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-. وسقطت "بين اثنين" من (ك) و (ق).