للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة وتَرجُمانُ القرآن ابن عباس (١)؛ وقال سيف اللَّه علي بن أبي طالب وزيد: هو طلاق ثلاث (٢)؛ وقال ابن مسعود: طلقة واحدة (٣)، وهذا من الاجتهاد والرأي.

[[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]]

[فالصحابة -رضي اللَّه عنهم-] (٤) مَثَّلوا الوقائع بنظائرها، وشَبّهوها بأمثالها، وردُّوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء بابَ الاجتهاد، وَنَهَجُوا لهم طريقه، وبيّنوا لهم سبيله، وهل يستريبُ عاقل في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غَضْبَان" (٥) إنما كان ذلك لأن الغضب يُشوِّشُ عليه قلبَه وذهنَه، ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويُعَفي عليه طريقَ العلم


= (١١/ ٦٠ رقم ١٤٧٧٧) من طريق عكرمة عن عمر. وعكرمة هو مولى أبن عباس لم يسمع من عمر، وله طريق أخرى مرسلة عند سعيد بن منصور في "السنن" (١/ ٦٣ رقم ١٠٦٩)، ووقع في (ق): "شيخ الإسلام وبصر الدين".
(١) رواه البخاري (٤٩١١) في تفسير سورة التحريم: باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، و (٥٢٦٦) في الطلاق: باب لِم تُحرّم ما أحل اللَّه لك، ومسلم (١٤٧٣) في الطلاق) باب وجوب الكفارة على من حَرَّم امرأته ولم ينو الطلاق.
ولفظه عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. وانظر: "سنن الدارقطني" (رقم ٣٩٣٦ - بتحقيقي).
(٢) قول علي: رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥ - دار الفكر)، وعبد الرزاق (١١٣٨٠) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، وله طرق أخرى عندهما.
وقول زيد: رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، وكذا عبد الرزاق (١١٣٨٣)، وسقطت ثلاث من (ك) و (ق).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٣٦٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦ - دار الفكر)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) من طرق عنه.
لكن قال ابن مسعود: إن نوى به يمينًا، وإن نوى طلاقًا فطلاق.
(٤) في (ق): "والصحابة".
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الأحكام): باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ (١٣/ ١٣٦/ رقم ٧١٥٨)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الأقضية): باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، (٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣/ رقم ١٧١٧)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه (٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الأحكام): باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان (٢/ ٧٧٦/ رقم ٢٣١٦)، من حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-.
وسقطت "بين اثنين" من (ك) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>