للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[خوف الدائن من جحد المدين]]

المثال الرابع (١) والسبعون: إذا كان له [عليه] (٢) دين ولا بيَّنة له به، ويخاف (٣) أن يجحده، أو له بينة [به] (٤) ويخاف أن يمطله فالحيلة أن يستدين منه بقدر دينه إن أمكن، ولا يضره أن يعطيه به رهنًا أو كفيلًا، فإذا ثبت له في ذمته نظير دينه قاصَّه به، كان لم يرض على أصح المذاهب، فإن حذَّر غريمه من ذلك وأمكنه أن يشتري منه سلعة ولا يعين الثمن ويخرج النقد فيضعه بين يديه فإذا قبض السلعة وطلب منه الثمن قاصَّه بالدين الذي عليه، وبكل حال فطريق الحيلة أن يجعل له [عليه] (٢) من الدين نظير ماله.

[[خوف زوج الأمة من رق أولاده]]

المثال الخامس (٥) والسبعون: إذا خاف العنت ولم يجد طَوْل حرَّة وكره رق أولاده فالحيلة في عتقهم أن يشترط على السيد أن ما ولدته زوجته منه من الولد (٦) فهم أحرار، فكل ولد تلده بعد ذلك منه فهو حر، ويصح تعليق العتق بالولادة كما لو قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، قال ابن المنذر: لا أحفظ فيه خلافًا (٧).

فإن قيل: فهل تجوّزون نكاح الأمة بدون الشرطين إذا أمن رقَّ ولده بهذا التعليق؟

قيل: هذا محل اجتهاد، ولا تأباه أصول الشريعة، وليس فيه إلا أن الولد يثبت عليه الولاء للسيد، وهو شعبة من الرق، ومثل هذا هل ينتهض سببًا لتحريم نكاح الأمة أو يقال -وهو أظهر-: أن اللَّه تعالى منع من نكاح الإماء لأنهن في الغالب لا يحجبن حجب الحرائر، وهن في مهنة ساداتهن وحوائجهن (٨)، وهن


(١) في (ك) و (ق): "الثاني".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) في المطبوع: "وخاف".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(٥) في (ك) و (ق): "الثالث".
(٦) في نسخة: "من الأولا" (د).
(٧) قال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص ٧٧، رقم ٧٣٢ - دار الكتب العلمية): "وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدين فهو حر، فولدت أولادًا، أنهم أحرار". وانظر: "زاد المعاد" (٤/ ٤٢ - ٤٣ - ط الرسالة)، "الإنصاف" (٨/ ١٧٠).
ووقع في المطبوع: "ولا أعلم فيه خلافًا".
(٨) في (ق): "وحوائجهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>