للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبقى عقد الإجارة لازمًا له فيما وراءها، فتصير كما لو استأجرها إلى مصر فانقضى غرضه في الرملة، فما الذي أفاده تعددُ العقود؟ فوجود هذه الحيلة وعدمها (١) سواء، فالوجه ما ذكرناه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

[[بيع المقاثي والباذنجان بعد بدو صلاحها]]

المثال السادس (٢) والستون: يجوز بيع المَقَاثي (٣) والباذنجان ونحوها (٤) بعد أن يبدو صلاحهما كما تباع الثمار في رؤوس الأشجار (٥)، ولا يمنع من صحة البيع تلاحُقُ المبيع شيئًا بعد شيء، كما لم يمنع ذلك صحة بيع التوت والتين وسائر ما يخرج شيئًا بعد شيء، هذا محض القياس، وعليه تقوم مصالح بني آدم، ولا بد لهم منه، ومَنْ منع بيع ذلك إلا لقطة لقطة فمع أن ذلك متعذر في الغالب لا سبيل إليه إذ (٦) هو في غاية الحرج والعسر فهو مجهول لا ينضبط ولا ما هي اللقطة المبيعة أهي الكبار أو الصغار أو المتوسط أو بعض ذلك؟ وتكون المقثأة كبيرة جدًا لا (٧) يمكن أخذ اللقطة الواحدة إلا في أيام متعددة فيحدث كل يوم لقطة أخرى تختلط بالمبيع ولا يمكن تميزها منه ولا سبيل إلى الاحتراز من ذلك إلا أن يجمع دوابَّ المصر كلها في يوم واحد، ومَنْ أمكنه من القَطَّافين ثم يقطع الجميع في يوم واحد ويعرضه للتلف والضياع، وحاشا أكمل الشرائع -بل غيرها من الشرائع- أن تاتي بمثل هذا، وإنما هذا من الأغلاط الواقعة بالاجتهاد، وأين حرم اللَّه تعالى ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- على الأمة ما (٨) هم أحوج الناس إليه [ثم] (٩) أباح


(١) في (ك): "كعدمها".
(٢) في جميع النسخ عدا (ط): "المثال الخامس والستون"، والسابق يحمل الرقم نفسه!!
وفي (ك) و (ق): "المثال الرابع والستون".
(٣) "جمع مقثاة، بفتح الميم وسكون القاف، وفتح الثاء، وقد تضم مكان القثاء، وهذا هو المراد هنا، أي: القثاء" (و).
وقال (د): "المقاثي: جمع مقثأة، وهي في الأصل: الأرض يكون فيها القثاء ونحوها، ثم يراد به نفس القثاء، من باب إطلاق اسم المحل على الحال فيه" اهـ.
(٤) في (ق): "ونحوهما".
(٥) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢٦٧)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ١٥، ٧٤)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٩/ ٢٢٧، ٤٨٦ - ٤٨٨)، و"الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية" (٢/ ٩٨٧، ٩٩٣).
(٦) في (ك) و (ق): "أو".
(٧) في (ك): "ولا".
(٨) في (ق): "مما".
(٩) في (ن) و (ق): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>