(٢) في (ك) و (ق): "الشركة". (٣) المسألةُ السُّريْجيَّة: هي ما إذا قال الرجل لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق قبله ثلاثًا، وهي نسبة إلى ابن سريج، القاضي الشافعي. وهذه المسألة قد اختلف فيها الشافعية، وصحح الشيرازي في "المهذب" (٢/ ١٠٠) قول أبي العباس بن سريج فيها أنه لا يقع الطلاق عليها، وعللوا ذلك بأنه متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاثًا ومتى وقع ثلاثًا كان الطلاق الصادر منه لم يصادف محلًا. ولا شك أن هذا خطأ جلي وقد نقل الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (٧/ ٣٠) رجوع ابن سريج عن هذه المسألة، وسيرد ابن القيم على هذه المسألةُ كما سيأتي -إن شاء اللَّه- ردًا شافيًا. (٤) في (و): "سواء".