للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوضأ ويصلي ركعتي الطواف أولى بالجواز، وقد نص أحمد على أنه إذا خطب جنبًا جاز (١).

[فصل [حكم الطهارة للطواف]]

وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطًا في الطواف (٢)، فإما أن تكون واجبة وإما أن تكون سنة، وهما قولان للسلف والخلف، ولكن مَنْ يقول هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول: عليها دم، وأحمد يقول؛ ليس عليها دم ولا غيره، كما صرح به فيمن طاف جنبًا وهو ناسٍ، قال شيخنا (٣): فإذا طافت حائضًا مع عدم العذر توجّه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز فهنا غاية ما يُقال: عليها دم؛ والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن الطهارة واجب يُؤمر به مع القدرة لا مع العجز، فإن لزوم الدم إنما يكون مع ترك المأمور أو [مع] (٤) فعل المحظور، وهذه لم تترك مأمورًا في هذه الحال ولا فعلت محظورًا، فإنها إذا رَمَتِ الجمرةَ وقصرت حل لها ما كان محظورًا عليها بالإحرام غير النكاح؛ فلم يبقْ بعد التحلل الأول محظورٌ يجب بفعله دم، وليست الطهارة مأمورًا بها مع العجز فيجب بتركها دم.

فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنًا أُمِرت بطواف القدوم وطواف الوداع، فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع علم أن طوافها مع الحيض غير ممكن.

قيل: لا ريب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أسقط طواف القدوم عن الحائض، وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تَدَعَ أفعال العمرة وتحرم بالحج (٥)؛ فعلم أن


(١) انظر: "زاد المعاد" (١/ ٢١٩) للمؤلف، و"مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٢٦، ١٩٩، ٢٤٧)، و"شرح العمدة" (٣/ ٥٨٢)، و"المغني" (٣/ ٣٧٧)، و"الفروع" (٣/ ٥٠١)، و"المبدع" (٣/ ٢٢١)، و"كشاف القناع" (٢/ ٤٨٥).
(٢) مبحث "شروط الطواف" انظره في "تهذيب "السنن" (١/ ٥٢ - ٥٣).
(٣) في "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ٢٠٧ - ٢١٥)، والكلام الآتي برمته له، وعنده تفصيل زائد، فراجعه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>