للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا صح هذا عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول أثر عثمان بن حاضر (١) في قول الحالف: عَبْده حر إن فعل، أنه يجزيه كفارة يمين، وان لم يلزموه بالعتق المحبوب إلى اللَّه تعالى فأن لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى اللَّه أولى وأحرى، كيف وقد أفتى [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب [-عليه السلام-] الحالفَ بالطلاق أنه لا شيء عليه (٢)، ولم يُعرف له في الصحابة مخالف؟

قال (٣) عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التميمي المعروف بابن بزيزة في "شرحه لأحكام عبد الحق": الباب الثالث:

[في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه]

وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلافَ العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والمَشْي وغير ذلك، هل يلزم أم لا؟ فقال [أمير المؤمنين] (٤) علي أكرم اللَّه وجهه، (٥) وشريح وطاوس: "لا يلزم من ذلك شيء، ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ حلف به بحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة" هذا لفظه بعينه، فهذه فتوى أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحلف بالعتق والطلاق، وقد قدمنا فتواهم (٦) في وقوع الطلاق المعلَّق بالشرط، ولا تعارض بين ذلك.

[[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]]

فإن الحالف لم يقصد وقوع الطلاق، وإنما قصد منع نفسه بالحلف مما لا يريد وقوعه (٧)، فهو كما لو خَصَّ (٨) منع نفسه بالتزام التطليق والإعتاق والحج والصوم وصدقة المال، وكما لو قصد منع نفسه بالتزام ما يكرهه من الكفر، فإن كراهته لذلك كله وإخراجه مخْرَجَ اليمين بما لا يريد وقوعه منع من ثبوت حكمه، وهذه علة صحيحة فيجب طَرْدُها في الحلف بالعتق والطلاق إذ لا فرق البتة،


(١) في (د)، و (ط)، و (ح): "بن أبي حاضر"!
(٢) هو في قصة وقعت ذَكَرها ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٢) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). .
(٣) في (و): "قاله"!!
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "بن أبي طالب".
(٦) في المطبوع: "فتاويهم".
(٧) في (و)، و (ن): "بما لا يريد وقوعه".
(٨) في (ك) و (ق): "حض".

<<  <  ج: ص:  >  >>