للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي (١) وإحدى الروايتين عن مالك (٢)؛ فإن التحريم بذلك موقوف على الدليل، ولا دليلَ من كتابٍ ولا سنةٍ ولا إجماعٍ ولا قياسٍ صحيح، وقياسُ السفاحِ على النكاح [في ذلك لا يصح] (٣) لما بينهما من الفروق، واللَّه تعالى جعل الصِّهْرَ قَسيمَ النسب، وجعل ذلك من نعمهِ التي امتنَّ بها على عباده، فكلاهما من نعمه وإحسانه؛ فلا يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من آثاره، بل إذا كان النسب الذي هو أصلٌ لا يحصل بوطء الحرام [فالصِّهْرُ الذي هو فرعٌ عليه ومُشَبَّه به أولى ألا يحصل بوطء الحرام،] (٣) وأيضًا فإنه لو ثبت تحريم المصاهرة لا تثبت المحرمية التي هي من أحكامه، فإذا لم تثبت المحرمية لم تثبت الحرمة، وأيضًا فإن اللَّه تعالى [إنما] (٣) قال: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ [الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ]} (٤) [النساء: ٢٣] ومن زَنَا بها الابن لا تُسمَّى حليلة لغةً ولا شرعًا ولا عرفًا، وكذلك قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ [مِنَ النِّسَاءِ (إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)]} (٥) [النساء: ٢٢] إنما المراد به النكاح الذي هو ضد السفاح، ولم يأتِ في القرآن أن النكاح المراد به الزنا قط، ولا الوطء المجرد عن عقد.

[مناظرة بين الشافعي ومن قال: إن الزنا يُوجب حرمة المصاهرة]

وقد تناظر الشافعي هو وبعض العراقيين في هذه المسألة ونحن نذكر مناظرته بلفظها.

قال الشافعي: الزنا لا يُحرِّم الحلال، وقال به ابن عباس (٦)، قال الشافعي:


(١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٥)، "مختصر المزني" (١٦٩)، "الحاوي الكبير" (١١/ ٢٩٤)، "المهذب" (٢/ ٤٤)، "المجموع" (١٧/ ٣٢٤)، "روضة الطالبين" (٧/ ١١٣)، "حلية العلماء" (٦/ ٣٧٧)، "مختصر الخلافيات" (٤/ ١٣٩ رقم ٢٠١).
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٠٢)، "الكافي" (٢٤٤)،"بداية المجتهد" (٢/ ٣٤)، "الخرشي" (٣/ ٢٠٩)، "الإشراف" (٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤ مسألة ١١٦١) وتعليقي عليه.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وما بين القوسين سقط من (ك).
(٦) روى عبد الرزاق (١٢٧٦٩) عن معمر عن قتادة: سئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته؟ قال: تخطّى بحرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته.
وهو منقطع، قتادة لم يسمع ابن عباس، وبينهما واسطة، رواه البيهقي (٧/ ١٦٨) -بإسنادين- من طريق يحيى بن معمر وعن قتادة وعن عكرمة كلاهما عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق (١٢٧٨١) عن عطاء عن ابن عباس بنحوه، وفي (ك) و (ق): "وقاله ابن عباس".

<<  <  ج: ص:  >  >>