للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[التعجيل بصلاة الفجر]]

المثال الثالث والستون (١): رد السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة (٢)، ثم ينصرف منها والنِّساء لا يُعْرَفن من الغَلَس (٣)، وأن صلاته كانت التغليس (٤) حتى توفَاه اللَّه (٥)، وأنه إنما أسفر بها مرة واحدة (٦)، وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية (٧)، فرد (٨) ذلك بمجمل


(١) أخطأ ناسخ (ق) في العد، فجعل هذا المثال الثاني والستين.
(٢) رواه البخارى (٥٤١) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الظهر عند الزوال، و (٥٤٧) باب وفت العصر، و (٥٩٩) في ما يكره من السمر بعد العشاء، و (٧٧١) في (الأذان): باب القراءة في الفجر، ومسلم (٤٦١) في الصلاة: باب القراءة في الصبح، و (٦٤٧) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، من حديث أبي بَرْزَة الأسلمي.
(٣) رواه البخاري (٣٧٢) في (الصلاة): باب كم تصلي المرأة في الثياب -وأطرافه هناك- ومسلم (٦٤٥) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها من حديث عائشة.
(٤) "الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح. . . " (و).
(٥) أما إن صلاته عليه السلام كانت التغليس، ففي حديث أبي مسعود الأنصاري الطويل في صلاة جبريل بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وصَلَّى الصُّبح مرة بغَلَس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغَلَس حتى مات -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يعُد إلى أن يُسفر"، أخرجه أبو داود (٣٩٤) في (الصلاة): باب ما جاء في المواقيت، وابن خزيمة (٣٥٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٨٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٧٦)، والطبراني (٢٢/ ٢٥٩)، وابن حبان (١٤٤٩) و (١٤٩٤)، والدارقطني (١/ ٢٥٠) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٤٠ رقم ٣٧ - ط. قلعجي) - والبيهقي (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وفي "الخلافيات" (١/ ق ١٥٩/ أ)، والخطيب في "الفصل للوصل" (٢/ ٦٢٨ وما بعد - ط. ابن الجوزي) وهو حديث جيّد رواته كلهم ثقات غير أسامة بن زيد الليثي وهو حسن الحديث، وانظر: "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٤١٦ رقم ١١٦٧)، و"فتح الباري" (٢/ ٥ - ٦)، و"تنقيح التحقيق" (١/ ٣٥٢)، و"الإرواء" (٢/ ٦٢٨).
(تنبيه): ذكر الخطيب في "الفصل" (٢/ ٦٣٠) أن أسامة بن زيد وهم إذ ساق جميع الحديث بهذا الإسفار؛ لأن قصة المواقيت ليست من حديث أبي مسعود، وإنما كان الزهري يقول فيها: بلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٦) هو مذكور في الحديث السابق.
(٧) رواه البخاري (٥٧٦) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الفجر، و (١١٣٤) في (التهجد): باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح من حديث أنس بن مالك، ورواه البخاري (٥٧٥) و (١٩٢١) في (الصوم): باب قدر كم بين السجود وصلاة الفجر، ومسلم (١٠٩٧) في (الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت.
(٨) في (ق): "فردوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>