(٢) رواه البخارى (٥٤١) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الظهر عند الزوال، و (٥٤٧) باب وفت العصر، و (٥٩٩) في ما يكره من السمر بعد العشاء، و (٧٧١) في (الأذان): باب القراءة في الفجر، ومسلم (٤٦١) في الصلاة: باب القراءة في الصبح، و (٦٤٧) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، من حديث أبي بَرْزَة الأسلمي. (٣) رواه البخاري (٣٧٢) في (الصلاة): باب كم تصلي المرأة في الثياب -وأطرافه هناك- ومسلم (٦٤٥) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها من حديث عائشة. (٤) "الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح. . . " (و). (٥) أما إن صلاته عليه السلام كانت التغليس، ففي حديث أبي مسعود الأنصاري الطويل في صلاة جبريل بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وصَلَّى الصُّبح مرة بغَلَس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغَلَس حتى مات -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يعُد إلى أن يُسفر"، أخرجه أبو داود (٣٩٤) في (الصلاة): باب ما جاء في المواقيت، وابن خزيمة (٣٥٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٨٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٧٦)، والطبراني (٢٢/ ٢٥٩)، وابن حبان (١٤٤٩) و (١٤٩٤)، والدارقطني (١/ ٢٥٠) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٤٠ رقم ٣٧ - ط. قلعجي) - والبيهقي (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وفي "الخلافيات" (١/ ق ١٥٩/ أ)، والخطيب في "الفصل للوصل" (٢/ ٦٢٨ وما بعد - ط. ابن الجوزي) وهو حديث جيّد رواته كلهم ثقات غير أسامة بن زيد الليثي وهو حسن الحديث، وانظر: "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٤١٦ رقم ١١٦٧)، و"فتح الباري" (٢/ ٥ - ٦)، و"تنقيح التحقيق" (١/ ٣٥٢)، و"الإرواء" (٢/ ٦٢٨). (تنبيه): ذكر الخطيب في "الفصل" (٢/ ٦٣٠) أن أسامة بن زيد وهم إذ ساق جميع الحديث بهذا الإسفار؛ لأن قصة المواقيت ليست من حديث أبي مسعود، وإنما كان الزهري يقول فيها: بلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٦) هو مذكور في الحديث السابق. (٧) رواه البخاري (٥٧٦) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الفجر، و (١١٣٤) في (التهجد): باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح من حديث أنس بن مالك، ورواه البخاري (٥٧٥) و (١٩٢١) في (الصوم): باب قدر كم بين السجود وصلاة الفجر، ومسلم (١٠٩٧) في (الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت. (٨) في (ق): "فردوا".