(٢) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٠/ ٥١٤). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٤) أخرج أحمد (٤/ ٢٧٢) عن النعمان بن بشير رفعه: "من منح منيحة وَرِقٍ أو ذهبٍ، أو سقى لبنًا، أو أهدى زُقاقًا، فهو كعدل رقبة"، وإسناده حسن. وفي الباب عن البراء بن عازب، عند أحمد (٤/ ٢٨٥، ٢٨٦ - ٢٨٧، ٢٩٦، ٣٠٠، ٣٠٤)، والترمذي (١٥٩٧): أبواب البر والصلة: باب ما جاء في المنحة، والخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٧٢٨)، وابن حبان (٥٠٩٦)، والبغوي (١٦٦٣) وإسناده جيد. (٥) في (ق) و (ك): "أو مثله". (٦) في (ن): "أو شجرًا". (٧) في (ق): "الشجر". (٨) "أن يعطي مالًا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي، فيوفيه إياه ثَمَّ، فيستفيد أمن الطريق" (و). (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (١٠) انظر: "تهذيب السنن" (٥/ ١٥٢ - ١٥٣).