(٢) في (ق) و (ك): "في ذمته ثابت". (٣) من هنا يستأنف ابن القيم كلام شيخه -رحمهما اللَّه تعالى- فتابِعْه في "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥١٢ - فما بعدها)، وللشيخ صالح السلطان بحث مطبوع في (بيع الدين) (مهم). (٤) في (ق): "الدين". (٥) أخرجه البخاري (٢٢٨٧) (كتاب الحوالات): باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، و (٢٢٨٨) باب إذا أحال على مليء فليس له رد، ومسلم (١٥٦٤) (كتاب المساقاة): باب تحريم مطل الغني، من حديث أبي هريرة. "أي إذا أحيل على قادر، فليحتل، قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه: أتبع -بتشديد التاء- وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم" (و). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٧) في المطبوع: "المدين". (٨) في (ك): "ثبوت". (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (١٠) في (ق): "في ذمته للمدين مثله".