للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من منعه، ومنهم من شرط فيه شروطًا ضيَّقوا بها مورد النص ولم يدل عليها نصه (١)، والصواب الجواز، وهو موجب القياس المحْض، فالمجوّزون أسْعد بالنص من المانعين، وباللَّه التوفيق.

[فصل [حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]]

ومن هذا الباب قول القائل: "حمل العاقلة الدية عن الجاني على خلاف القياس" ولهذا لا تحمل [العاقلة] (٢) العمدَ (٣) ولا العبدَ (٤) ولا الصُّلحَ (٥) ولا الاعتراف ولا ما دون الثُّلث، ولا تحمل جنايةَ الأموال، ولو كانت على وِفْق القياس لحملت ذلك كُلَّه (٦).

والجواب أن يقال: لا ريب أن من أتلف مضمونًا كان ضمانُه عليه، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، ولا تُؤخذ نفس بجريرة غيرها؛ وبهذا جاء شرع اللَّه سبحانه


(١) انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٢٠)، وانظر مذهب الحنفية في "المبسوط" (١٦/ ٣٣)، ومذهب الشافعية في "روضة الطالبين" (٥/ ١٧٨ - ١٧٩)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٢) ما بين المعقوفتين من نسخة (ك) و (و)، وقال (و): "العقل دية القتيل خطأ المستحقة بالشرع".
(٣) ولا شبه العمد، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٥٣)، وهو مذهب مالك خلافًا لجماهير الفقهاء.
(٤) قال (ط): "لأن العبد عبارة عن سلعة من السلع" وقال (د): "كذا"، وفي (ق): "لا تحمل العبد ولا العهد".
(٥) يعني أن كل جناية عمد، فإنها من مال الجاني خاصة، ولا يلزم العاقلة منها شيء، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذلك إذا أعترف الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه، وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل منه، فلا تلتزم بها العاقلة، وأما العبد فهو أن يجني على حر فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل: هو أن يجني حر على عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل: هو أن يجني حر على عبد، فليس على عاقلة الجاني شيء، إنما جنايته في ماله خاصة، وهو قول ابن أبي ليلى، وما بين هذين [] يستلزمه سياق الكلام فوضعته. وفي حديث: لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا. والعاقلة العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ (و).
(٦) انظر بيان أن حمل العاقلة الدية على وفق القياس: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٠/ ٥٥٣)، و"المعدول به عن القياس" (١٦٣ - ١٦٥) وانظر في خلافه! "بدائع الصنائع" (٧/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>