(٢) ما بين المعقوفتين من نسخة (ك) و (و)، وقال (و): "العقل دية القتيل خطأ المستحقة بالشرع". (٣) ولا شبه العمد، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٥٣)، وهو مذهب مالك خلافًا لجماهير الفقهاء. (٤) قال (ط): "لأن العبد عبارة عن سلعة من السلع" وقال (د): "كذا"، وفي (ق): "لا تحمل العبد ولا العهد". (٥) يعني أن كل جناية عمد، فإنها من مال الجاني خاصة، ولا يلزم العاقلة منها شيء، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذلك إذا أعترف الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه، وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل منه، فلا تلتزم بها العاقلة، وأما العبد فهو أن يجني على حر فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل: هو أن يجني حر على عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل: هو أن يجني حر على عبد، فليس على عاقلة الجاني شيء، إنما جنايته في ماله خاصة، وهو قول ابن أبي ليلى، وما بين هذين [] يستلزمه سياق الكلام فوضعته. وفي حديث: لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا. والعاقلة العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ (و). (٦) انظر بيان أن حمل العاقلة الدية على وفق القياس: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٠/ ٥٥٣)، و"المعدول به عن القياس" (١٦٣ - ١٦٥) وانظر في خلافه! "بدائع الصنائع" (٧/ ٢٥٥).