للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبب الحديث (١)، وأمر الداخلَ والإمامَ يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس (٢)، وأيضًا فإن الأمر بإتمام الصلاة، وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا ابتداء (٣)، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهيٌ عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ فإنه لم يقل: لا تتمّوا الصلاة في هذا (٤) الوقت، وإنما قال: لا تصلّوا.

[[فرق بين الابتداء والدوام]]

وأين أحكام الابتداء من الدوام، وقد فرَّق النص والإجماع والقياس بينهما؟ فلا تؤخذ أحكامُ الدَّوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة؛ فالإحرام يُنافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما، والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهما، والحدث يُنافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته، وزوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة


(١) رواه أحمد (٤/ ١٦٠ - ١٦١)، والطيالسي (١٢٤٧)، والدارمي (١٣٧٤)، وعبد الرزاق (٣٩٣٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٤ - ٢٧٥)، وأبو داود (٥٧٥) و (٥٧٦) في (الصلاة): باب فيمن صلّى في منزله ثم أدرك الجماعة، يصلي معهم، والترمذي (٢١٩) في (الصلاة): باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، والنسائي (٢/ ١١٢ - ١١٣) في (الإمامة): باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن يصلّي وحده، وابن خزيمة (١٢٧٩، ١٦٣٨، ١٧١٣)، ولوين في "جزئه" (رقم ١٠٢)، وابن الغطريف في "جزئه" (رقم ٨٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٦٣)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٣/ ٢٢٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣/ ١٣٤ رقم ٢٤٦٢)، وابن حبان (١٥٦٤ و ١٥٦٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٦٠٨ - ٦١٧)، والدارقطني (١/ ٤١٣ - ٤١٤ و ٤١٤)، والحاكم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والبيهقي (٢/ ٣٠٠، ٣٠١) من طرق عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وقد أُعِلَّ، وَرَدَّ ذلك ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٢٩ - ٣٠).
(٢) رواه البخاري في "الصحيح" (كتاب الصلاة): باب إذا دخل المسجد فليركع (١/ ٦٤٠/ ٤٤٤)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب صلاة المسافرين): باب استحباب تحية المسجد (٥/ ٢/ ٢٢٥) عن أبي قتادة.
وقد بيَّن المؤلف -رحمه اللَّه- أن حديث النهي عام مجمل وقد خُصَّ، في عدة مواضع من كتبه؛ منها: ما هو هنا، وفي "روضة المحبين" (ص ٩٣)، و"زاد المعاد" (٢/ ١٩٤).
(٣) في (ق) و (ك): "لا بابتداء".
(٤) في المطبوع: "في ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>