للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تحنيثه في جميع ذلك فإن صاحبه وإن سلم من التناقض لكن قوله مخالف لأصول الشريعة وقواعدها وأدلتها.

[مَنْ حنَّث في بعض ذلك دون بعض، وروايات الإمام أحمد]

ومن حنث في بعض ذلك دون بعض تناقض ولم يطرد له قول، ولم يسلم له دليل عن المعارضة.

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك؛ ففيه ثلاث روايات (١) إحداها: أنه لا يحنث في شيء من الأيمان بالنسيان ولا الجهل بفعل المحلوف عليه [مع النسيان] (٢) سواء كانت من الأيمان المكفَّرة أو غيرها وعلى هذه الرواية فيمينه باقية لم تنحل بفعل المحلوف عليه مع النسيان والجهل؛ لأن اليمين كما لم يتناول حالة الجهل والنسيان بالنسبة إلى الحنث لم يتناولها (٣) بالنسبة إلى البر؛ إذ (٤) لو كان فاعلًا المحلوف (٥) عليه بالنسبة إلى البر (٦)؛ لكان فاعلًا له بالنسبة إلى الحنث.

وهذه الرواية [هي] (٧) اختيار شيخ الإسلام (٨) وغيره، وهي أصح قولي الشافعي اختاره جماعة من أصحابه (٩).

والثانية: يحنث في الجميع، وهي مذهب أبي حنيفة (١٠)، ومالك (١١).

والثالثة: يحنث في اليمين التي لا تكفَّر كالطلاق والعتاق، ولا يحنث في اليمين المكفَّرة، وهي اختيار القاضي وأصحابه (١٢).


(١) انظرها في "المغني" (١١/ ١٧٤ - ١٧٥ مع "الشرح الكبير")، و"الإنصاف" (١١/ ٢٥).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) في (ق): "تناوله".
(٤) في المطبوع: "إذا".
(٥) في المطبوع و (ك): "فاعلًا للمحلوف".
(٦) بعدها في (ك): "لكان فاعلًا للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر".
(٧) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.
(٨) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٣٠٨)، و"تيسير الفقه الجامع" (٣/ ١٢٣٥ - ١٢٣٧).
(٩) كأبي حامد القاضي والروياني وغيرهما، انظر: "الروضة" للنووي (١١/ ٧٩) فقد ذكر أن الأظهر في المذهب أنه لا يحنث، وفي (ك): "إختارها".
(١٠) كما في "رد المحتار" (٣/ ٧٠٩).
(١١) انظر: "أسهل المدارك" للكشناوي (٢/ ٢٣).
(١٢) اختارها الخرقي والخلال، وهي قول أبي عبيد، قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب، انظر: "المغني" (١١/ ١٧٤ - ١٧٥ "الشرح").

<<  <  ج: ص:  >  >>