(٢) في (د): "إذا"، والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ و (ن). (٣) للمصنف رسالة "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" توسع فيها عن المذكور هنا. (٤) في (ك) و (ق): "عقد اليمين"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وقول عائشة رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٧)، والبخاري (٦٦٦٣) في (الأيمان والنذور): باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} وانظر: "تفسير ابن جرير" (١٠/ ٥٢٦)، و"الدر المنثور" (٢/ ٣١٢) و"مرويات عائشة في التفسير" (١٨٥). (٥) انظر كلام ابن القيم عن اللغو في اليمين في "زاد المعاد" (٤/ ٣٩). (٦) رواه البخاري (٣٨٣٦) في (مناقب الأنصار): باب أيام الجاهلية، و (٦١٠٨) في (الأدب): باب من لم ير إكفار من قال ذلك متاولًا أو جاهلًا و (٦٦٤٦ و ٦٦٤٧ و ٦٦٤٨) في (الأيمان والنذور): باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم (١٦٤٦) في (الأيمان)؛ باب النهي عن الحلف بغير اللَّه، بعضهم يجعله عن ابن عمر، وبعضهم عن ابن عمر عن عمر. (٧) رواه بهذا اللفظ مسلم (١١) في (الإيمان)؛ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، من حديث طلحة بن عبيد اللَّه. وهو في "صحيح البخاري" (٤٦ و ١٨٩١ و ٢٦٧٨ و ٦٩٥٦) لكن دون لفظة: "وأبيه" =