للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشِّطْرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحبّ إلى اللَّه ورسوله كَرَمِي النشَّاب وسباق الخيل ونحو ذلك، وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مُكَاء وتَصْدِية (١) فإن نقلتهم عنه إلى طاعة [اللَّه فهو المراد] (٢)، وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك، وكما إذا كان الرجل مشتغلًا بكُتُب المجنون ونحوها وخِفْتَ من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسّحر (٣) فَدَعْهُ وكتبه الأولى، وهذا باب واسع؛ وسمعت شيخ الإِسلام ابن تيمية قدّس اللَّه روحه [ونوّر ضريحه] (٤) يقول: مررت أنا وبعضُ أصحابي في زمن التَّتَار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم مَنْ كان معي، فأنكرتُ عليه، وقلت له: إنما حرم اللَّه الخمر لأنها تصدُّ عن ذكر اللَّه وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسَبي الذرية وأخذ الأموال فَدَعْهم (٥).

[فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]]

المثال الثاني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى أن تُقْطَع الأيدي في الغَزْوِ" رواه أبو داود (٦)، فهذا حَدٌّ من حدود اللَّه تعالى، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى اللَّه من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبًا (٧).


(١) "المكاء: التصفير بالفم، أو التشبيك بالأصابع، والنفخ فيها، والتصدية: التصفيق باليدين" (ط).
قلت: وانظر: "المفردات" (ص ٤٨١ و ٧٧٧) -للراغب الأصفهاني.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٣) في (و) و (ك): "السحرة" وانظر كتابي "كتب حذر منها العلماء" (١/ ٩٩).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(٥) انظر: "الأمر بالمعروف" (ص ١٧ - ١٨) و"مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٧ - ٦١) و"الإستقامة" (٢/ ١٦٥ - ١٦٨) كلها لابن تيمية.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) انظر كتاب: "الحدود والتعزيرات" (ص ٣٩ - ٦٨) للشيخ الفاضل بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>