للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دعواك، وأنا وكيلُه، فصالحني على كذا، فينقلب حينئذ صلحًا على الإنكار (١)، ثم ينظر فإن كان فعل ذلك بإذن المدعى عليه رجَع بما دفعه إلى المدعي، وإن كان بغير إذنه لم يرجع عليه. وإن دفع المدعي عليه المال إلى الأجنبي وقال: "صالِح عني بذلك" جاز أيضًا (٢).

فصل (٣)

والحيلة في جواز الصلح على الإقرار عند من يمنعه أن يبيعه سلعة ويحابيه فيها بالقدر الذي اتفقا على إسقاطه بالصلح.

فصل [الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجَّلًا]

والحيلة في الصلح عن الحالِّ ببعضه مؤجلًا حتى يلزمه التأجيل أن يبرئه من الحالِّ، ويُقِرُّ أنه لا يستحق عليه إلا المؤجل، والحيلة في الصلح عن المؤجَّل ببعضه حالًا أن يتفاسخا العقدَ الأول، ثم يجعلانه بذلك القدر الحال، فإذا اشترى منه سلعة أو استأجر منه دابة أو خالَعَتْه على عوض مؤجل فسَخا العقد [ثم جعلا] (٤) عوضه ذلك القدر الحال، فإن لم يكن فيه الفسخ كالدِّية وغيرها فالحيلة في جواز ذلك أن يعاوض على الدَّيْن بسلعة أو بشيء (٥) غير جنسه، وذلك جائز لأن غاية ما فيه بيع الدين ممن هو في ذمته، فإن أتلف له مثليًا لزمُه مثله دينًا عليه، فإن صالح عليه بأكثر من جنسه لم يجز؛ لأنه ربا، وإن كان المتلف متقومًا لزمه قيمته، فإن صالح عليه بأكثر من قيمته فإن كان من جنسها لم يجز ذلك (٦)، وإن كان من غير جنسها جاز، إذ هو بيعٌ للقيمة، وهي دَيْن بذلك العوض، وهو جائز.

[اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكَّله في شرائه]

المثال السابع والعشرون: إذا وكله في شراء جارية بألف، فاشتراها الوكيل،


(١) في هامش (ق): "ط. على الإقرار".
(٢) انظر بسط المسألة وأدلتها في "الربا والمعاملات المصرفية" (٢٣١ - ٢٤١) للشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه تعالى.
(٣) هذا الفصل سقط من (ن) و (ق).
(٤) في (ق): "وجعلا".
(٥) في (ك): "شيء".
(٦) في (ك): "لذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>