للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعرفك، أسلمت إذ كفروا، ووفيت إذا غدروا، وأقبلت إذ أدبروا (١)، وعرفت إذ أنكروا (٢).

ومثل هذا ما أذن [فيه] (٣) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للوفدِ الذين أرادوا قتل كعب بن الأشْرَف أن يقولوا (٤)، وأذن للحجَّاج بن عِلاط عام خيبر أن يقول (٥)، و [في] (٦) هذا كله [من الاحتيال المُبَاح؛ لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي به] (٧)، والأمر المحتال عليه طاعة للَّه وأمر مباح.

[[عود إلى قصة يوسف]]

الضرب الثالث: أنه أذَّنَ مؤذنٌ {أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ


(١) في "بيان الدليل": "وأقبلت إذا أدبروا"!
(٢) رواه البخاري في "صحيحه" (٤٣٩٤) في (المغازي): باب قصة وفد طيء.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في "بيان الدليل"، وبدله في (ق): "به".
(٤) مقتل كعب بن الأشرف، وإذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهم أن يقولوا: رواه البخاري (٢٥١٠) في (الرهن): باب رهن السلاح، و (٣٠٣١) في (الجهاد): باب الكذب في الحرب و (٣٠٣٢)، باب الفتك بأهل الحرب، و (٤٠٣٧) في (المغازي) باب قتل كعب بن الأشرف، ومسلم (١٨٠١) في (الجهاد): باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، من حديث جابر.
(٥) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٧٧١)، ومن طريقه أحمد في "مسنده" (٣/ ١٣٨ - ١٣٩)، والنسائي في "سننه الكبرى" (٨٦٤٦)، والبزار (١٨١٦)، وأبو يعلى (٣٤٧٩)، وابن حبان (٤٥٣١) وابن قانع في "معجم الصحابة" (٤/ ١٤٩٤ رقم ٣٩٧)، والطبراني في "الكبير" (٣١٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٥٠ - ١٥١)، وفي "دلائل النبوة" (٤/ ٢٦٨) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢/ ٧٢٨ - ٧٢٩ رقم ١٩٤٢) وابن كثير في "البداية والنهاية" (٤/ ٢٠٦). عن معمر عن ثابت عن أنس أن الحجاج بن عِلاط استأذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند فتح خيبر في إتيان مكة، فأذن له في القول. . . وذكر حديثًا طويلًا.
ورواه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٥٠٧ - ٥٠٩)، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" (٤/ ٢٦٦ - ٢٦٧) من طريق محمد بن ثور عن معمر به.
قال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ١٥٤): "ورجاله رجال الصحيح" قلت: نعم، ولكن معمر ضعيف في روايته عن ثابت، قاله ابن معين، وقال يحيى: حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام، انظر: "التهذيب" (١٠/ ٢٤٤، ٢٤٥) ومدار الحديث عليه.
قال البزار: "لا نعلم رواه هكذا إِلا معمر".
(٦) ما بين المعقوفتين من "بيان الدليل".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل": "الأمر المحتال عليه مباح لكونه الذي قد أوذي قد أذن فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>