للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في التعريض بالفاحشة (١)، وروى ابنُ جُرَيج، عن ابن أبي مُليكة، عن صَفْوَان وأيوب عن عمر أنه حد في التعريض (٢)، وذكر أبو عمر (٣) أن عثمان كان يحد في التعريض، وذكره ابن أبي شَيْبة (٤)، وكان عمر بن عبد العزيز (٥) يرى الحد في التعريض، وهو قول أهل المدينة (٦) والأوزاعي (٧)، وهو محض القياس، كما يقع الطلاق والعتق والوقف والظهار بالصريح والكناية (٨)، واللفظ إنما وُضع لدلالته على المعنى؛ فإذا ظهر المعنى غايَةَ الظهورِ لم يكن في تغيير اللفظ كبير فائدة.

[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

وأما قوله (٩): "من حكم عَلَى الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يَسْلَم من خلاف التنزيل والسنة" فإنه يشير بذلك إلى قبول توبة الزنديق، وحَقْن دمه بإسلامه وقبول توبة المرتد وإن ولد على الإسلام، وهاتان مسألتان فيهما نزاع بين الأمة مشهور.


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٤٢١ رقم ١٣٧٠٣) -ومن طريقه ابن حزم (١١/ ٢٧٦) - عن معمر به، ورواه البيهقي (٨/ ٢٥٢) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به.
(٢) رواته ثقات لكنه منقطع، وهو في مصنف عبد الرزاق (١٣٧٠٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٧٦).
(٣) "الاستذكار" (٢٤/ ١٢٧ رقم ٣٥٧١٤).
(٤) روى ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٩) من طريق خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلًا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال: إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد، ومعاوية لم يدرك عثمان، قلت: قوله: "شامة الوذر" أي: ذكور الرجال.
(٥) رواه عنه عبد الرزاق (١٣٧١٨، ١٣٧١٩، ١٣٧٢٠، ١٣٧٢١)، وابن حزم (١١/ ٢٧٧).
(٦) "لمدونة" (٤/ ٣٩١)، "التفريع" (٢/ ٢٢٦)، "الرسالة" (٢٤٢)، "الكافي" (٥٧٦)، "المعونة" (٣/ ١٤٠٧)، "جامع الأمهات" (٥١٧)، "بداية المجتهد" (٢/ ٣٣٠)، "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/ ١٧٣)، "الخرشي" (٨/ ٨٧)، "حاشية الدسوقي" (٤/ ٣٢٨)، "عقد الجواهر الثمينة" (٣/ ٣١٤)، "الذخيرة" (١٢/ ٩٠)، "الإشراف" (٣/ ٢٥٣ مسألة ١٥٩٥) وتعليقي عليه.
(٧) "المحلى" (١١/ ٣٣٤)، "المغنى" (١٠/ ٢١٣)، "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" (ص ٢١٦ - ٢٢٤)، و"فقه الأوزاعي" (١/ ٣١٦).
(٨) في (ن): "بالتصريح والكناية".
(٩) أي الإمام الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>