للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاصي (١)، وتشرب الخمر (٢)؛ فزال ذلك وعادت مجمعًا للصالحين وقراءة القرآن والحديث، أو قال: "لا أدخل هذا المكان"؛ لأجل [ما رأى فيه من] (٣) المنكر، فصار [بيتًا] (٣) من بيوت اللَّه تعالى تُقام فيه الصلوات (٤) لم يحنث بدخوله، وكذلك إذا (٥) حلف لا يأكل لفلان طعامًا [وكان سبب اليمين أنه يأكل الربا] (٦)، و [يأكل] (٣) أموال الناس بالباطل؛ فتاب [وخرج من المظالم] (٣)، وصار طعامه من كسب يده أو تجارة مباحة لم يحنث [بأكل طعامه] (٣)، ويزول حكم [منع اليمين] (٧) كما يزول حكم منع الشارع، [وكذلك لو حلف] (٨) لا بايعتُ فلانًا [وسبب يمينه كونه] (٩) مفلسًا أو سفيهًا؛ فزال [الإفلاس والسفه] (٣)؛ فبايعه لم يحنث، وأضعاف أضعاف هذه المسائل، [كما إذا اتُّهم بصحبة مُريب فحلف لا أصاحبه فزالت الريبة وخلفها ضدها فصاحبه لم يحنث، وكذلك لو حلف المريض لا يأكل لحمًا أو طعامًا وسبب يمينه كونه يزيد في مرضه فصح وصار الطعام نافعًا له لم يحنث بأكله] (٣)، وقد صرح الفقهاء بمسائل من هذا الجنس.

[[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء]]

- فمنها (١٠): لو حلف لوالٍ أن لا أفارق البلد إلا بإذنك (١١)، فعُزل ففارق البلد بغير إذنه لم يحنث.

[- ومنها: لو حلف على زوجته لا تخرجين من بيتي إلا بإذني، أو على عبده (١٢) لا يخرج إلا بإذنه (١٣)، ثم طلَّق الزوجة وأعتق العبد فخرجا بغير إذنه لم يحنث، (١٤)، ذكره أصحاب الإمام أحمد.


(١) في (ق): "وكان السبب يعمل فيها المعاصي".
(٢) في (ك): "ويشرب فيها الخمر" وفى (ك): "وشرب الخمر".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ق): "الصلاة".
(٥) في (ق): "لو".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "بسبب أكله الربا".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "المنع".
(٨) في (ق): "أو حلف".
(٩) في (ق): "لكونه".
(١٠) في (ق): "كما".
(١١) في (ق): "لو حلف لوالٍ لا خرجت من هذا البلد بغير إذنك".
(١٢) في (ق): "أو لعبده".
(١٣) في (ك): "باذني".
(١٤) ما بين المعقوفتين اختصره في (ق) بعد قوله: "ذكره أصحاب الإمام أحمد" بقوله: "وكذلك العبد والزوجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>