للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعشر نسوة أيسرُ عليه من أن يزني بامرأة جاره، ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، قال: "لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره" (١)، ذكره أحمد.

[[الغيبة]]

وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتدرون ما الغيبة؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: "ذكرك أخاك بما يكره" قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، فقد بهته" (٢)، ذكره مسلم.

وللإمام أحمد، ومالك أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما الغيبة؟ فقال: "أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع" فقال: يا رسول اللَّه، وإن كان حقًا؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قلت باطلًا فذلك البهتان" (٣).


(١) رواه أحمد في "مسنده" (٦/ ٨)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٣)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٦٠٥)، والبيهقي في "الشعب" (٧/ رقم ٩٥٥٢) من طريق محمد بن فضيل: حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظبية الكلاعى يقول: سمعت المقداد بن الأسود فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١٦٨): ورجاله ثقات.
وقال شيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٦٥): "هذا إسناد جيّد، ورجاله كلهم ثقات، وقول الحافظ في الكلاعي هذا: "مقبول"، يعني عند المتابعة فقط، ليس بمقبول، فقد وثقه ابن معين، وقال الدارقطني: "ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو حجة".
أقول: مع أن الذي نقل فيه هذا التوثيق هو الحافظ نفسه في "تهذيب التهذيب"!، وقد ذكره في "الفتح" (٨/ ٤٩٤) ساكتًا عليه.
(٢) رواه مسلم (٢٥٨٩) في (البر والصلة): باب تحريم الغيبة، من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٨٧)، وعنه المبارك في "الزهد" (٧٠٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني في "موطئه" (رقم ٩٥٦ - ط. المصرية) من طريق الوليد بن عبد اللَّه بن صيّاد أن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب المخزومي أخبره. . . فذكره.
أقول: هذا مرسل، قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" في ترجمة الوليد: روى عن المطلب بن حنطب أنه أخبره. . . وهذا الحديث وصله العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة (يشير إلى الحديث السابق)، والمطلب كان كثير الإرسال، ولم يصح سماعه من أبي هريرة، ولم يترجم ابن عبد البر للوليد هذا الذي روى عنه مالك. . . ولم يقع ذكره في "تاريخ البخاري"، ولا في كتاب ابن أبي حاتم، ولكن ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات، ولم يزد فيه على ما في "الموطأ": لم يذكر شيخًا سوى المطلب، ولا راويًا عنه غير مالك. فهو في عداد المجاهيل إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>